الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأخذ من اللحية للتسوية بين طرفيها

السؤال

كنت في رحلة منذ سنتين، أو ثلاث، وذهبت للحلاق فحلق لي شعري، ثم من غير طلب فتح الموس، وحلق لي ذقني، فحلق النصف الأيمن، واستوقفته، فلم يحلق الأيسر، وبسبب هذا نمت لحيتي على الجانب الأيسر حتى غطته تقريبًا، وأصبحت ظاهرة، والجزء الأيمن كأنه أمرد، إلا 'حسنة' يخرج منها بعض الشعر الأسود السميك، وباقي الذقن لا يكاد يكون فيه شعر، والفرق الآن واضح جدًّا، فماذا أفعل؟ وسألت حلاقًا فقال لي: خذهما بالموس حتى يتوافقا، فهل آخذ بكلامه، أو أخفف الجانب الأيسر كثيرًا حتى يكون كالأيمن؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن نصوص السنة طافحة بالأمر بإعفاء اللحية، وتوفيرها، وقد نص جماهير أهل العلم على حرمة حلقها، بل صرح بعض منهم بعدم إباحة الأخذ مما دون القبضة منها، جاء في الدر المختار: وأما الأخذ منها، وهي دون ذلك، كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال، فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند، ومجوس الأعاجم. اهـ.

وقد جرت معظم فتاوى الموقع على هذا النحو، كما في الفتوى رقم: 71215.

وبخصوص سؤالك: فقد سئل الشيخ ابن عثيمين سؤالًا قريبًا منه، جاء فيه: شخص أجريت له عملية في فكه، فاضطُر إلى حلق جانب لحيته الأيمن، فهل بعد العملية يجوز له حلق جانب لحيته الأيسر؛ لأن هناك تشويهًا؟

فأجاب: لا يجوز من أجل التسوية، والناس إذا عرفوا أثر العملية عذروه، هذا بالنسبة للناس، أما بالنسبة للرب عز وجل، فهو عالم، فيبقيها .اهـ من لقاء الباب المفتوح.

وبناء على ما سبق؛ فإذا كانت التسوية بين أطراف لحيتك، وإزالة ما سببه حلق جانبها، ممكنة بأخذ ما زاد على القبضة مما طال منها، فلا حرج في ذلك.

وأما إن كان ذلك لا يكفي، فالذي نرى أن لا تزيد على ذلك، ما لم يكن في ترك الحال على ما هو عليه تشوه يجلب لك الحرج، والمشقة النفسية؛ فلك أن تأخذ بالقول الذي يجيز قص ما دون القبضة مما لا يصل إلى الحلق، خاصة أن كثيرًا من أهل العلم أجاز العمل بالقول المرجوح عند الحاجة، كما بينا في الفتويين التاليتين: 203266 - 134759.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني