الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب المدير من السائق إعطاءه نسبة مما يأخذه من الطلبة

السؤال

لي أخ يعمل سائقا لبعض طلاب الابتدائية، وقد اشترط عليه مدير المدرسة أن يأخذ نسبة من المال ـ أي: من أجرة السائق ـ الذي يأخذه من الطلاب كأجرة له، وإلا فلا يمكنه إكمال العمل، فهل يجوز له إكمال العمل وإن كان يعطي نسبة، علماً بأن النسبة ليست بالمبلغ الكثير؟ وهل يجوز هذا الفعل لمدير المدرسة؟.
وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان من ضمن عمل المدير الموكل إليه في المدرسة اختيار السائقين والباصات لنقل الطلاب، فلا حق له في طلب أي مبلغ من السائق، ولا يجوز للسائق دفع ذلك له, لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل رجلاً من الأزد على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى له أم لا. رواه البخاري.

ففي الحديث دليل واضح على أن الهدايا التي تعطى للموظف لإنجاز عمله الذي يتقاضى مرتباً عليه حرام، قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمل حرام، وروى أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول.

لكن لو كان السائق يخشى الظلم لو لم يدفع ذلك، فقد يعذر في دفعه، ويكون الإثم على المدير، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم...

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني