الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا رجعة بعد الطلقة الثالثة التي تترتب عليها البينونة الكبرى

السؤال

تابع للسوال السابق رقم: 2609880، يا شيخ أنت تقول: وننبه إلى أمرين:
الأول: أن السنة في حق من طلق زوجته حائضا، أن يراجعها حتى تطهر ليطلقها طاهرا، وهل الرجعة واجبة أم مستحبة؟ المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فهل تقصد أن ابن عمي يجب عليه إرجاع زوجته لو كانت الطلقة الثالثة بدعية؟ وكيف يرجعها وأنتم تقولون إنها حرمت عليه حتى تنكح زوج غيره؟ ولو تلفظ بالرجعة، وقال أرجعت امرأتي فلانة إلى ذمتي ونكاحي بعد الطلقة الثالثة.. فهل تحل عليه بذلك؟ ولو كانت الطلقة الثالثة في الحيض، فهل بعد الطلقة الثالثة يجب على الشخص المطلق أن يراجع زوجته بعد الطلقة الثالثة، لكي يطلقها للسنة؟ وهل لو راجعها تصير زوجته؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفتوى عندنا في الطلاق البدعي على قول الجمهور أنها تقع، وسبق أن أحلناك على الفتوى رقم: 8507.

فإذا كانت هذه الطلقة في الحيض هي الثالثة، فقد حصلت البينونة الكبرى، فلا سبيل له إلى رجعتها، فما أشرنا إليه من السنة في إرجاع المطلقة حتى تطهر، إنما هو في حق من يملك الرجعة، دون من لا يملكها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني