الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال الذي لا يعلم متى بلغ النصاب ولا عدد السنوات التي مرت عليه بعد بلوغه النصاب

السؤال

لدي مبلغ من المال، وقدره 8650 ريالا، مر عليها تقريبا 18سنة أو أكثر، كم زكاتها؟
وأريد شراء بعض الأغراض، والحاجيات. ماذا أفعل؟
أرجو الإجابة من خلال التفصيل التالي:
المبلغ هذا أو أغلبه (إن لم يكن كله والله أعلم) من أحد أقاربي -رحمه الله تعالى- حيث كان يعطيني في عيد الفطر كل سنة تقريبا مبلغ 200 ريال، أو 300 ريال، أو 500 ريال (لا أعلم كم كان يعطيني بالضبط (على ما أظن في بادئ الأمر كان يعطيني 200 أو 300 ثم استقر على 500 ريال فيما بعد) ولكنها لم تتجاوز 500 ريال، فالمبلغ الآن 8650 ريالا.
ما الحل والعمل؟ (معلومة قد تفيد: عمري الآن 23 أو 24 سنة)
فأنا لا أعلم كم كان معي حين بلوغ النصاب، ولا أعلم كم كان أكبر مبلغ عندي؟ وهل صرفت منه أم لا؟ ولا أعلم عدد السنين بالضبط، ماذا يلزم في هذه الحالة: هل أقدر كم كان معي، وكم عدد السنين؟ وكيف أقدر ذلك سواء في المبلغ، أو عدد السنين (مع وجود هذه الجزئيات والتفصيلات التي لو أخذت بأحدها سيختلف عن ما إذا أخذت بالآخر)؟ أم أعتمد المبلغ الحالي، وعدد السنين، ولا شيء علي؟
وكيف أخرج الزكاة في هذه الحالة؟ وماهي الأقوال في مثل هذه المسألة، سواء في تقدير المبلغ والسنين، والأقوال، في كيفية إخراج الزكاة، وما هو الراجح منها؟ وكيف تبرأ ذمتي؟ وهل علي حرج لو أخذت بأحد هذه الأقوال؟ وكيف أفعل إذا كنت أحتاج من هذا المال، هل آخذ منه أم أسأل أحدا من أهلي ليعطيني من عنده؟ وماذا أنوي عند إخراج الزكاة؟ وما هي الجهة التي أعطيها المبلغ (في مدينة الدمام)؟
أرجو التفصيل في الإجابة بعض الشيء، وجعل السؤال خاصا، ولكم حرية التصرف في جعله كذلك من عدمه (حسب ما ترونه)
وأرجو الدعاء لي، ولأهلي بالهداية، والثبات على دين الله عز وجل. بارك الله فيكم، وفي جهدكم، ووقتكم، وكتب الله أجركم، آمين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أن الزكاة تجب في النقود إذا توافر فيها شرطان:

أولهما: أن تبلغ نصابا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.

وثانيهما: أن يبقى هذا النصاب حولا هجريا، فمن ملك من النقود ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % ، وتجب الزكاة في المال عند توافر شروطها، ولو كان صاحبه صغيرا.
وقد بينا في عدة فتاوى، أن من لم يخرج الزكاة لسنوات بعد بلوغ ماله النصاب، أن الزكاة لا تسقط بذلك، وأنه إذا لم يعلم مقدارها فيما مضى، أنه لا بد من الاجتهاد في تقديرها، ولا يمكننا أن نقول لك أكثر من هذا، فأنت لا تعلم عدد السنوات! ولا متى بلغ المال النصاب! فاجتهد في تحديد متى بلغ المال النصاب، وتحديد ما يلزمك، وفي عدد السنوات التي وجبت فيها الزكاة ولم تخرجها. وأما لمن تدفعها في المدينة التي أنت فيها، فيمكنك السؤال عن الجهات المأذون لها في استقبال الزكاة، فادفعها إليها، وأخبرهم أنها زكاة، أو ادفع زكاتك أنت مباشرة إلى الفقراء والمساكين ونحوهم من مصارف الزكاة، والله تعالى نسأل أن يثبتنا، وإياك، وسائر المسلمين على دينه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني