الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من النصرانية دون توثيقه في المحكمة

السؤال

ابن خالتي تربى في أمريكا، وعمره 25 عامًا، تعرف إلى فتاة أمريكية في الجامعة، ولأنه متدين عرض عليها الزواج، فأبت؛ لأن الزواج مسؤولية كبيرة، فعرض عليها زواجًا إسلاميًّا، فوافقت، فهل يجوز الزواج الإسلامي، بدون زواج في المحكمة؟ وأليس من الأولى أن يتزوج من مسلمة، خاصة أن بنات مسلمات كثيرات هنا لا يجدن الزواج؟ والبنت نصرانية، وأختها متزوجة من فتاة. وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزواج من الكتابية، لا يجوز إلا بشرط كونها عفيفة؛ لقول الله عز وجل: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ... {المائدة:5}.

ويشترط لزواجه منها شروط الزواج الصحيح: بأن يكون بإذن وليها، وحضور الشهود.

ويتولى زواجها وليها من أهل دينها، فإن لم يوجد يزوجها أساقفتهم في قول بعض العلماء، أو القاضي الشرعي، ومن يقوم مقامه في قول فريق آخر من العلماء، وراجع الفتوى رقم: 44490.

ولا يشترط في الزواج أن يكون في المحكمة، فإن تم بشروطه في غيرها، صح.

ولا شك في أن الأولى بالمسلم أن يتزوج من مسلمة، ففي ذلك كثير من المصالح في الدنيا والآخرة، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}، قال السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.

وقال الخادمي في بريقة محمودية: وخير متاعها المرأة الصالحة" فيه إشارة إلى أن الاستمتاعات الدنيوية حقيرة، وأنها أطيب حلال في الدنيا لحفظها زوجها من الحرام، وإعانتها على القيام بالأمور الدينية، والدنيوية؛ ولكونها سببًا للذراري التي هي في حكم الحياة الأبدية، وفيه تنبيه أنها لو لم تكن صالحة، كانت شر متاع. اهـ.

وقد كره بعض أهل العلم الزواج من الكتابية؛ لما في ذلك من المحاذير الشرعية التي بيناها في الفتويين: 5315، 124180.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني