الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط للتعدد رضا الزوجة الأولى ولا علمها

السؤال

أنا متزوج منذ 5 سنوات، ورزقني الله من فضله بنتين، وزوجة مطيعة طيبة، ولكنها ترفض تعدد الزوجات، ليس كرها لما أنزل الله، ولكن من منطلق الغيرة التي لا تتحملها، وحاليا أشعر أنني في حاجة ملحة للزواج لدرء مفاسد تحيط بي، وزوجتي تسكن معي في الدوحة، ومع ذلك فأنا في حاجة ملحة للزواج لتجنب الوقوع في معصية الله، وأعيش حيرة في خوفي من خسارة زوجتي وأولادي إذا تزوجت، لأنها ستطلب الطلاق وخوفي من الله، أسألكم بالله نصيحة نافعة، وإذا رغبت في الزواج ولم أعلم زوجتي، فهل هناك إثم أم لا؟ وإذا رغبت في إرسال زوجتي الأولى إلى مصر حتى لا تعلم بأمر زواجي لمنع خسارتي لها ولبناتي، أفي ذلك خطيئة؟.
وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد شرع الإسلام للزوج الزواج من أربع زوجات إذا كان قادرا على العدل بينهن، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}.

فاشترط لذلك العدل، ولم يشترط رضا الزوجة الأولى أو علمها ونحو ذلك، ومن لم تعفه واحدة وخشي الفتنة وجب عليه الزواج من ثانية، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، حتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس. اهـ.

ولا بأس بأن ترسل زوجتك إلى بلدك، ولكن يلزمك العدل بينها وبين الزوجة الثانية، فاختلاف البلدين لا يسقط به وجوب العدل بينهما، وراجع الفتوى رقم: 56440.

وإن خشيت أن يؤدي زواجك من ثانية حصول مفاسد من نحو ما ذكرت بسؤالك، وأمكنك الصبر والاقتصار على واحدة كان أفضل، ولأجل مثل هذه المحاذير ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاقتصار على واحدة أفضل، قال الشيخ ابن عثيمين أيضا: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجور، لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر، فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تشت الأسرة، فإنه إذا كان له أكثر من امرأة تشتت الأسرة، فيكون أولاد لهذه المرأة، وأولاد لهذه المرأة، وربما يحصل بينهم تنافر بناء على التنافر الذي بين الأمهات، كما هو مشاهد في بعض الأحيان، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها، وأهون على المرء من مراعاة العدل، فإن مراعاة العدل أمر عظيم، يحتاج إلى معاناة، وهذا هو المشهور من المذهب... اهـ.

وهو يعني مذهب الحنابلة ، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 112736، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني