الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علاج الزوجة العاصية المفرطة في حقوق الله وحقوق زوجها

السؤال

ما حكم الامتناع عن الإنجاب من زوجة تدخن، لا ترتدي الحجاب، تخرج مع أمها بدون إذن، تترك واجباتها المنزلية بحجة أنها تدرس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يساعد أهله في المنزل، ترفض المعاشرة أحيانا بحجة التعب، وأن المعاشرة تقتضي رغبة الطرفين. أضف إلى ذلك رفضها وجوب طاعة الزوج (في نهيها عما سلف).
وما حكم طلاقها مخافة أن تؤذي نفسها؛ لأنها عند الغضب تصرخ، تسب، وتكسر أي شيء أمامها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تريد منع الإنجاب خوفاً على الأولاد من فساد أمّهم، فهذا جائز، وراجع الفتوى رقم: 128947.
واعلم أنّ الزوج مسؤول عن زوجته يكفها عن المفاسد والمحرمات، ويلزمها بالواجبات بمقتضى القوامة، فلا يجوز لك أن تأذن لها في الخروج متبرجة، ولا في التدخين. وينبغي عليك أن تسعى في استصلاحها، فتعظها، وتذكرها بحق الزوج، فإن لم ترجع لطاعتك، فلتهجرها في المضطجع، فإن لم يفد ذلك، فلك أن تضربها ضربا غير مبرح، فإن لم يفد ذلك، فالأولى أن تفارقها.

قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق-: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها ..و.....ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. المغني.

وأما تطليق الرجل امرأته خوفاً من إيذائها نفسها، فهو نافذ؛ إلا إذا غلب على ظنه أنّه إذا لم يطلقها قتلت نفسها، أو ألحقت بنفسها أو غيرها ضرراً عظيماً، ولا يقدر على منعها منه، لدخول ذلك في معنى الإكراه الذي لا يصح معه الطلاق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 167851
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني