الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجتك لا تنطبق عليها شروط النشوز

السؤال

تبدأ المشكلة من قبل زواجنا، حيث اشترطت زوجتي للزواج أن تظل عند أهلها فترة سفري، ووافقت، ولكن أهلي كانوا رافضين تماما، إلى أن أقنعتهم أن هذا لراحتها، وتم الزواج، ولكن أهلي ما زال في قلبهم بعض الغضب من زوجتي. وسافرت زوجتي معي بعض الشهور، إلى أن تم الحمل، وذهبت إلى بلدها لكي تلد، وزارتها أمي مرة، وذهب أهلي إلى المستشفى معها للولادة، وبعدها لم يذهبوا، وكنت متكفلا بكل شيء، إلى أن قلت لها: أريد أن تذهبي إلى بيت أهلي؛ لكي يروا الأطفال، ويعوضوهم عن غيابي؛ لأن في قلوبهم بعض الغضب من أنها لا تريد أن تجلس في بيتها الذي هو فوق بيت أهلي، وأقول لها مرارا وتكرارا ذلك، وهي ترفض بداعي أنهم لا يريدونها، ولم يسألوا عنها في الهاتف، في الخطوبة، ولم يسألوا عنها في بيت أهلها بعد أن تزوجت. أقول لها: حاولي أن تبريهم؛ لأنهم يظنون أنك لا تريدين أن تجلسي معهم، وتكرهينهم وهي تقول: لا، فقلت لها: عقابا لك سوف أرسل نفقتك شهرا، ولن أرسلها لك في الشهر الآخر. وإن ظلت على هذا الحال لن أرسل لها نفقتها، إلى أن تسمع كلامي، وتبر، وتذهب إلى أهلي، وتسأل عنهم.
فما حكم الدين فيما فعلت؟ هل لها الحق في قول ذلك لي؟ هل هي ناشز؟ وما الرأي فيما فعلت هل أغضب ربنا بهذا الفعل وما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم، أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها شرطا لا ينافي مقتضى العقد، وجب عليه الوفاء به، ويمكنك مطالعة الفتوى رقم: 1357 ففيها مزيد بيان لهذه المسألة.

فلا حرج إذاً على زوجتك إن لم تسكن في هذا البيت حال غيابك، وليس من حق أهلك أن يغضبوا عليها لأجل امتناعها. هذا مع العلم بأن من حق الزوجة السكن في مسكن مستقل، وهو الذي تتوافر فيه مواصفات، سبق بيانها في الفتوى رقم: 66191.

ولا يلزم زوجتك شرعا طاعتك في أمرك إياها بزيارة أهلك، ولو أنها فعلت كان أفضل، فإن هذا أدعى لدوام العشرة بين الزوجين، والصلة بين الزوجة وأصهارها، وأبعد للشيطان وفتنته، وانظر الفتوى رقم: 97514.

فلا يظهر لنا مما ذكرت أن زوجتك ناشز، فلا يحق لك منعها شيئا من نفقتها. وننصح بالتفاهم بينكما بحكمة وتعقل، وبعيدا عن العصبية والتعجل؛ لئلا يحصل ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني