الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كوبونات السحب وجوائزها

السؤال

ترجى الإجابة في أسرع وقت إن أمكن.
يتم تنظيم يوم في المدرسة الخاصة بطفلي، لجمع تبرعات خيرية، تصرف لمنظمات معترف بها في الدولة، ويكون هذا الحدث تحت مراقبة وزارة الدولة، الممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية.
التبرعات تكون إما:
1) التبرع بأموال لإقامة الحدث.
2) التبرع بطعام، وألعاب، وشراب؛ لاستخدامها في الحدث من قبل الزائرين.
3) التبرع مباشرة بأموال للجمعيات الخيرية.
4) التبرع بجوائز يتم إجراء سحب عليها، وإهداؤها للفائزين.
بجانب هذا، توجد رسوم دخول للحدث (ويستلم الفائز كوبونا لدخول السحب على الجوائز) يتم التبرع بها في النهاية للجمعيات الخيرية.
هل تجوز المشاركة في هذا الحدث الخيري بصورة عامة؟
وهل حلال أن أتبرع بإحدى، أو كل الطرق المذكورة؟
في حالة فوزي بإحدى الجوائز، هل هذه الجائزة تعتبر حلالا؟!
ماذا في حالة كانت رسوم الدخول لا تمنح الزائر كوبون دخول السحب. ولكن على الزائر أن يشتري الكوبونات بصورة منفصلة، لدخول السحب على الجوائز، مع العلم أن أموال الكوبونات يتم التبرع بها في النهاية للجمعيات الخيرية.
1-هل حلال أن أتبرع عن طريق شراء الجوائز، ليتم توزيعها على الفائزين؟!
2-هل حلال شراء مثل هذه الكوبونات بنية التبرع، والله أعلم أنها ليست بنية كسب جائزة؟
3-هل حلال استلامي للجائزة في حالة فوزي في السحب؟
في حالة أن التبرع عن طريق شراء الجوائز حرام، وكنت قد قمت مسبقاً بإعطاء الوعد بشراء الجوائز، هل حلال أن أحنث بهذا الوعد بعد اكتشافي لحرمته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في سؤلك تفريعات كثيرة، وسنجيبك إجمالا من خلال النقاط التالية:

أولا: شراء كوبونات السحب طمعا في الفوز ولو مع نية التبرع بالجائزة، غير جائز؛ لاشتمال ذلك على القمار.

ثانيا: شراء كوبون الدخول، إن كان الحامل على ذلك قصد المشاركة في الحدث، لكن يمكن للمشاركين الدخول في السحب، فالراجح جواز ذلك والانتفاع بما يكسب من ورائه، على نحو ما فصلناه في الفتوى رقم: 3817.

ثالثا: لا حرج في المشاركة في هذه الأعمال الخيرية، والتبرع لها، سواء أكان التبرع بدفع نقد، أو طعام، أو ثياب.

رابعا: التبرع بصورة القمار لا يجوز، ومن وعد بالدخول فيه، فلا يجوز له الوفاء بوعده، ومن أراد التبرع، فليسلك السبل المشروعة لذلك.

هذا من حيث الإجمال، ولا يمكننا تتبع التفريعات المذكورة، والإجابة عنها واحدا واحدا؛ لتداخلها، وانشغالنا عن ذلك بالكم الهائل لدينا من أسئلة المستفتين .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني