الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيان حرمة التورق المنظم الذي تقوم به البنوك

السؤال

سؤالي عن التورق المتبع في البنوك، وفي حالتي قد استخدمت الفيزا لشراء أغراض، وأقوم بسداد القسط المطلوب دون أي تأخير، ومع ذلك وجدتهم قد حملوني بمبلغ زهيد (23 ريالا على الألف ريال مشتريات، رغم التزامي بالسداد قبل الموعد تحت بند: تورق.
فهل هذه المعاملات تعتبر من الربا المحرم، أم هي مصاريف إدارية عادية، فأنا عادة أستخدم الفيزا لشراء السلع وتقسيط قيمتها فقط، ولا أسحب منها أي نقود.
أرجو إفادتي حتى لا أقع في عمل محرم.
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلعل هذا المبلغ الذي تسأل عنه، هو ربح البنك من معاملة المرابحة التي يجريها عنك، والتي محصلتها المبلغ الذي تجده في حساب بطاقة الفيزا, وطبيعة معاملة المرابحة هذه، أن يقوم البنك بالبيع والشراء وغير ذلك، فهي إجراء نمطي يراد منه تحصيل النقد، وإنزاله في حساب العميل، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي، قرار بتحريم التورق المنظم, انظره في الفتوى رقم: 46179.

وقد يترتب على تلك المعاملة معاملة أخرى أشد منها، تتضمن أيضا قلب الدين على العميل بصورة محرمة.

قال الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي، -متحدثا عن أنواع البطاقات البنكية- : ويلحق بهذا النوع -أي المحرم- البطاقات التي تصدرها بعض المصارف الإسلامية، وتحتال على عملية التقسيط هذه، بإجراء عملية تورق للعميل.

مثال ذلك: لنفرض أن حامل البطاقة استخدمها بما يعادل خمسة آلاف ريال، ففي البطاقات الائتمانية الربوية، يمكن العميل من تسديده على أقساط شهرية بزيادة، فيقسطه مثلاً في ستة أشهر ليصبح ستة آلاف ريال، وفي البطاقات التي يزعم بأنها إسلامية، إذا حل موعد السداد ولم يسدد العميل، فإن البنك يتوكل عن العميل في إجراء عملية تورق، بناء على تفويض سابق منه، فيشتري للعميل معادن بالأجل، بقيمة ستة آلاف ريال من المعادن التي يفترض أن البنك يملكها، ثم يبيعها له في السوق بخمسة آلاف ريال نقداً، فيسدد بهذه الخمسة دين البطاقة، ويبقى مديناً للبنك بستة آلاف ريال هي قيمة المعادن التي باعها عليه بالأجل، وقد أجازت هذه المعاملة الهيئات الشرعية في كل من البنك الأهلي، والبريطاني، وسامبا. ولا شك في حرمة هذه الحيلة، فإنها من قلب الدين، وهي حيلة ظاهرة على الربا، والصورية فيها ظاهرة لا خفاء فيها. اهـ.

وقال الشيخ العصيمي: "... البطاقات الائتمانية المسماة إسلامية عند البنوك التجارية، الآن لها صور: الصورة الأولى التي تقلب الدين على العميل، بحيث تأخذ منه تفويضا بشراء معدن على حسابه بالأجل، ثم بيعه فورا وتورد المبلغ في حسابه، بحيث إن البنك يسدد المديونية التي له على العميل، ويجعل دين العميل أكبر من السابق بالتفويض ببيع المعدن، وهذه الصورة لا شك أنها من قلب الدين المحرم. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 301030 .

وإذا تقرر أنما تسأل عنه من هذا النوع المحرم، فإن عزمك على السداد في الوقت المحدد، لا يبيح الدخول ابتداء في عقود وشروط منهي عنها شرعا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني