الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إظهار المرأة ما تحت ذقنها بعدم تغطيته بالخمار

السؤال

جرت عادة عامة النّساء في بلادنا - المختمرات منهن وغيرهن إلا من ندر- أن يتركن شيئا يسيرا من منطقة تحت الذقن، في المكان الذي يربطن فيه الخمار. فقال لي أحد الفقهاء المالكيين بأن هذا لا حرج فيه، وقال آخر حنفي بأنّ هذا من اليسير المعفو عنه، ومن الأفضل ستره.
فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يُعذر القائل به؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب على المرأة المسلمة أن تستر المنطقة التي تحت الذقن؛ لأنها كبقية جسمها الذي يجب عليها ستره؛ فلا يجوز لها أن تترك شيئا منه ولو كان يسيرا؛ وقد بينا ذلك في أكثر من فتوى، انظر مثلا الفتوى رقم: 121534، والفتوى: 143593.
أما الذقن نفسه الذي هو مجتمع اللحيين، فهو من الوجه المختلف في وجوب ستره، وبإمكان المرأة التي ينكشف منها ما تحت الذقن، أن تربط الخمار أو ما تستر به رقبتها على ذقنها حتى لا ينكشف ما تحته؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب -كما قال العلماء-

وأما القول المذكور: إن كشف تحت ذقن المرأة إن كان يسيرا، فلا حرج فيه، أو هو من المعفو عنه، فلم نقف له على دليل، أو قول به عند الحنفية، أو المالكية؛ فالمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، فمختلف فيهما، كما هو معلوم، ومبين في أكثر من فتوى، انظر مثلا الفتوى رقم: 50819، والفتوى رقم: 648.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني