الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الأم زكاة مالها لأولادها المكفيين بنفقة والدهم

السؤال

أم لديها مال مدَّخر وعندها أولاد، فهل يجوز أن تعطيهم من زكاة مالها لتسجيل بيت لهم أو لتأسيس نواة عمل يشرعون فيه ليستقلوا بأمور معاشهم، مع أن الأب ينفق على أبنائه بما يكفيهم في دراستهم وحاجاتهم الضرورية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأم صرف زكاتها لأولادها إلا في الحال المبينة في الفتوى رقم: 121017.

وما دام هؤلاء الأولاد مكفيين بنفقة والدهم، فهم أغنياء، وليس لأمهم ولا لغيرها دفع الزكاة لهم، وعلى هذه المرأة أن تدفع زكاتها في مصرف من مصارفها التي عينها الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

ولبيان حد الفقير المستحق للزكاة تنظر الفتوى رقم: 128146.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني