الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من تقبل صدقته ومن لا تقبل

السؤال

هل تقبل الصدقة من صاحب بدع، وشركيات، ويتعامل مع البنوك الربوية؟
وهل يستطيع الذي يأخذ الصدقة، إذا كان المال يزيد عنده، أن يتصدق منه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما المشرك، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا تقبل صدقته، ولا يثاب عليها في الآخرة، قال تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا {الفرقان:23}، وقال: مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ {إبراهيم:18}.

وأما من كان من أهل الإسلام، لكنه يأتي ببعض البدع، أو يرتكب بعض الأمور الشركية جاهلا بذلك، أو كان يرتكب بعض المعاصي كأكل الربا، فالأصل أن صدقته مقبولة، إلا أن معصيته قد توازن بطاعته وصدقته، فتحبطها، فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك السيئات تحبط الحسنات، على ما بيناه في الفتوى رقم: 180787.

فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى حتى تقع صدقته موقعها، ويجوز لمن تصدق عليه بصدقة، أن يتصدق بها أو ببعضها؛ لأنها قد دخلت في ملكه بأخذه لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني