الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استثمار أموال التبرعات في مشاريع لمصلحة الجمعية الخيرية

السؤال

نحن طلبة جامعيون أنشأنا أسرة خيرية بالجامعة، ولا نتلقى أي دعم سوى التبرعات، فهل يجوز استثمار التبرعات في إدرار ربح ننفق منه على المشاريع الخيرية؟ مع العلم أننا لا نأخذ أي قرش في جيوبنا، فالربح كله للخزينة، حيث نقوم باختيار بعض الأعضاء، وندربهم على الإسعافات الأولية في الأماكن المخصصة من أموال التبرعات، ثم نقوم بالإعلان عن الدورات للعامة بأسعار مخفضة، ويذهب كل المبلغ التحصيلي إلى الخزينة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن فوض المتبرعون لأعضاء الجمعية التصرف في أموال التبرعات، ولم يكن هناك حاجة حاضرة لهذه التبرعات تلبي شرطهم في الجهات المستحقة للإنفاق، ولم يكن لهم قيد في وقت الإنفاق، ولا طريقته، بحيث لا يقع أعضاء الجمعية في مخالفة لشرط المتبرعين، فلا نرى بأسًا في استثمار هذه التبرعات في سبل استثمار مباحة وآمنة ـ مجربة، أو مدروسة الجدوى ـ طالما أنها ليست من أموال الزكاة الواجبة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة: فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية، وأما إن كان من غير الزكاة: فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية، وللمساهمين فيها. اهـ.

وسئل الشيخ ابن جبرين: هل يجوز الاستثمار من التبرعات التي تصل للمؤسسات الخيرية، كالصدقات العامة، أو المخصَّصة؟

فأفتى بجواز ذلك، وقال: إن كان من الصدقات العامة، ولم يكن هناك حاجة ماسَّة، جاز استثمارها، وهكذا إذا كانت التبرعات مخصَّصة لمشروع، كمسجدٍ، أو مستشفى، أو مدرسةٍ، أو إصلاح طرق، أو حفر آبار، أو طبع كتب.. وكان ذلك المشروع يتأخر تنفيذه سنة، أو سنوات، فإن استثمار ما يتوفر من التبرعات فيه خير كبير، ولكن تضاف أرباحه إلى رأس المال، وما زاد على ذلك المشروع من الربح أو رأس المال يُصرَف في مشروع آخر مشابه له، أو قريب منه. اهـ.

وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 126393، 50816، 301702.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني