الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية حساب الزكاة عن سنوات فائتة

السؤال

جزاكم الله كل الخير على ما تقدمونه... أنا صاحب السؤال رقم: 2604747، المتعلق بزكاة الأموال، وليست أول مرة أراسلكم فيها، فقد أرسلت من قبل سؤالا يخص المظاهرات، وكان جوابكم على سؤالي الحالي أن ألجأ إلى عالم ثقة، ولكنني التجأت إليكم لأنكم دائماً تمارسون الفتيا ولديكم خبرة... كنا نقيم في السعودية، والأب كان يمتلك مالا خلال فترة وجوده.... 27 سنة، وهو لا يعرف السنة الهجرية التي بلغ فيها النصاب وقتها، وكان يخرج الزكاة بالخطأ، والآن نقيم بمصر، وقام بتحويل جميع أمواله إلى مصر منذ ما يقرب 15 سنة، وأيضاً كان يزكي بالخطأ، وهناك فرق بين العملة المصرية والسعودية، فكيف نخرج زكاة كل تلك السنين الفائتة؟ والأب يقول بأن سنة: 1410هـ ـ هي أول سنة قام فيها بحفظ الأموال، وهي السنة التي يعتقد بأن ماله قد يكون بلغ فيها النصاب، ونحن لا نعرف كم هو نصاب الذهب في تلك السنة فكيف لنا أن نحسب كل تلك السنوات الفائتة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا ماهية الخطأ الذي كان يقع فيه أبوك، وعلى كل حال، فإن كان أبوك يخرج قدرا أقل من الواجب عليه إخراجه، فعليه أن يتحرى فيخرج القدر المكمل لما يلزمه إخراجه، وإن لم يستطع الوصول إلى اليقين التام في هذا الأمر، فليعمل بغلبة الظن، فإن هذا هو ما يقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما وجبت زكاته بالعملة المصرية زكاه بها، وما وجبت زكاته بعملة أخرى زكاه بها، وليس المعتبر سعر الذهب على الراجح، ومن ثم فلا يهم معرفة كم كان سعر الذهب في تلك السنين، لأن الزكاة تحسب بأقل النصابين على ما نفتي به، وأقل النصابين هو نصاب الفضة، فمتى بلغ مال أبيك نصابا من الفضة ـ وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا ـ وحال على هذا المال حول هجري دون أن ينقص، فزكاته واجبة عليه، والخلاصة أن على أبيك أن يحسب ما لزمه من الزكاة في تلك الفترة ويعمل بالتحري إن عجز عن الوصول إلى اليقين، ثم ينظر ما أخرجه، ثم يكمل ما وجب عليه إخراجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني