الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يعتبر عامل النظافة من المساكين ويجوز إعطاء الكفارة له طعاماً؟ وهل يجب أن أتحرى عما إذا كان مسلما أم لا؟ وهل يجوز إعطاء مال نقدي لإحدى الجمعيات الخيرية لإخراج الكفارة طعاما بدلا عني؟ وهل تزكون لي اسم جمعية في الخبر؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالكفارات تصرف للمساكين والفقراء خاصة دون غيرهم من مصاريف الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 129566.

جاء في الحاوي: قال الشافعي: ولا يجزئه إلا أن يعطي حرًا مسلمًا محتاجًا, قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ الشافعي: اعْلَمْ أَنَّ مَصْرِفَ الْكَفَّارَاتِ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ خَاصَّةً، وَمَصْرِفَ الزَّكَاةِ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَفِي بَقِيَّةِ أَهْلِ السُّهْمَانِ الثَّمَانِيَةِ، فَاشْتَرَكَ الفقراء والمساكين في الكفارات والزكوات. اهـ

وعامل النظافة لا يُحكم عليه بأنه مسكين أو فقير لمجرد عمله، وإنما على حسب راتبه وموقعه من حاجته، فإن كان راتبه لا يكفيه لحاجاته الأساسية من المسكن والملبس والمأكل له ولمن يعول، فإنه يعتبر من جملة المساكين وتدفع له الكفارة، وإن كان راتبه يكفيه لاحتياجاته الأساسية، فليس فقيرا ولا مسكينا.

ولا يجوز دفع الكفارة لكافر في قول أكثر أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِطْعَامُ الْكَافِرِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ حَرْبِيًّا، وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِعْطَاءَ فُقَرَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ... اهــ.

فيجب على المزكي أن يتحرى عند دفع الكفارة أو الإطعام، فلا يدفعها إلا لمن علم أو غلب على ظنه أنه من مصارفها، قال في كشاف القناع: وَالْكَفَّارَةُ كَالزَّكَاةِ فِيمَا تَقَدَّمَ، فَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَّا لِمَنْ يَعْلَمُهُ أَوْ يَظُنُّهُ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا لَمْ تُجْزِئْهُ إلَّا لِغَنِيٍّ إذَا ظَنَّهُ فَقِيرًا.. اهــ.

ولا حرج في توكيل الجمعيات الخيرية الموثوق بها في إخراج الزكاة أو الكفارات، كما بيناه في الفتوى رقم: 185113

ولا يمكننا أن نزكي لك جمعية بعينها، لعدم علمنا بحال الجمعيات في بلد السائل، ويمكنه أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني