الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في ترك السكن مع الأب الذي يُخشى فتكه

السؤال

هل يجوز أن أرحل أنا وأختي من البيت؛ للعيش مع والدتنا، أو أخينا، ونترك أبانا وحيدا، وهو كبير في السن، إن خفنا على حياتنا معه؟ بمعنى إن خفنا أن يقتلنا، أو يترك بنا عاهة، أو أي نوع من هذا القبيل، مع العلم أننا نبلغ من العمر 35 و38 سنة، لا نعارضه أبدا أبدا، ولم نقل له لا، أبدا، ومع ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد هربت أمي، ثم أخي منه، ولم يبق سوانا أنا وأختي؛ خوفا من الله، وعلى الرغم من ذلك فتصرفه معنا، أو مع الجيران، أو مع أبناء الجيران، أو مع القطط، أو مع أي شيء، لا يوصف بكلمات، عمره 83 سنة، بصحة جيدة، لا تعكس هذا السن أبدا، عندما كان يصوم -اللهم لا تُر مسلما ما كان يفعله- حتى فرج الله علينا واعتقد أن نقص شرب الماء سيؤثر عليه، فأصبح يفطر، ومع ذلك فهو مستمر في جبروته وظلمه، لا يصلي، يقر أن الصلاة شيء جميل لا أكثر، ولكن لم يصل، يسب، ويضرب بما يجده في يده، لم يرحمني حتى وأنا سأقوم بعملية جراحية، الشيء الوحيد الذي أُؤكد عليه أنه لا يستمع لأحد، ولا أحد يقترب لكي ينهاه، فهو ابتلاء عظيم، ومع تقدم السن أصبح لا يبالي بشيء، فهو لن يخسر شيئا، فنخاف أنا وأختي على حياتنا، فيستطيع أن يأخذنا معه إن أحس بالنهاية.
فما الحكم إن رحلنا عنه، مع العلم أنني لا أريد الرحيل لكي أعيش، أو أرى الدنيا، أو ما أشبه، فأنا أعرف أن الدنيا دار ابتلاء، ومن قبلنا تعذبوا من أجل الجنة، ولكن لأني تعبت من القهر، والإحساس على طول الخط بالقلق الداخلي أنه سيفعل أشياء، وأندم بعدها أني بقيت، وخاصة إن فعل شيئا لأختي، وأضيف شيئا آخر أنني أذهب منذ سنوات إلى طبيب أعصاب، وأنا وأختي ليس لدينا إلا النفس يصعد وينزل، وكذلك أعلمكم بأنه برحيلنا سيلاحقنا، ويخلق المشاكل العظيمة، وربما غدر بنا ليقتلنا، فهو يقول دائما هكذا على أخي، فسنضطر إلى محاكمته لكي لا يقربنا، أو يتعدى علينا.
فهل يجوز لنا الرحيل؟
وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيحق لك، ولأختك ما دمتما راشدتين، أن تقيما عند أمّكما، أو أخيكما في موضع تأمنان فيه على أنفسكما، ولا يجب عليكما البقاء مع أبيكما، فإنّ الأولاد الراشدين، لا حضانة عليهم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 176061.
فإذا كنتما لا تأمنان على أنفسكما عند أبيكما، فأحرى أن يجوز لكما ترك مساكنته، والانتقال إلى مسكن آمن، لكن حقّ أبيكم عليكم لا يسقط بإساءته، فعليكم بره حسب استطاعتكم، ومن أعظم أنواع البرّ: أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر برفق وحكمة، وإعانته على التوبة والاستقامة، وانظري الفتوى رقم: 114460
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني