الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة وصلاة من تنزل الإفرازات عليها عدة مرات في اليوم

السؤال

هل يجوز للمرأة التي تعاني من إفرازات كثيرة، أو تأتيها عدة مرات في اليوم، أن تتوضأ بعد دخول الوقت، ثم تذهب بالمشي، أو غيره من الوسائل إلى المسجد، سواء كان بيت الله الحرام، أو أي مسجد آخر؟
وماذا لو تأخرت في انتظار المصعد، حيث أحيانا ننتظر كثيرا، ثم تكون قد انتهت ركعات، فنصلي مع الإمام، ونكمل ما فاتنا.
فهل يجوز الانتظار هذا الوقت أيضا إن كان أحد والدي يقول لي شيئا (مثل أن يقول سوف نجتمع هنا) وكان بعد وضوئي، وقبل الذهاب إلى الصلاة، وكانت الصلاة بدأت هل تأخري عن الصلاة لمثل هذا السبب، أو أي سبب جائز في حالة من عندها إفرازات متعددة مرات حدوثها، أو مثلا أن أعطي فقيرا بالقرب من المسجد شيئا، فآخذ وقتا قليلا، بعد وضوئي من مكان قريب، ثم إذا ذهبت للمسجد أعطي لفقيرة تكون بالقرب من باب المسجد؟
وهل عندما أرجع إلى البيت، أو الفندق أتفقد هل نزل شيء أم لا، أم ليس على شيء حتى وإن نزلت إفرازات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد وضح لنا من أسئلتك أنك مصابة بشيء من الوسوسة، ومن ثم فنحن نحذرك من الوساوس، ومن الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم.

ثم اعلمي أن من كانت تعاني من خروج الإفرازات المذكورة: إن كان خروج هذه الإفرازات مستمرا بحيث لا تجد زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة في الوقت، أو كان وقت انقطاعها مضطربا، فتارة ينقطع، وتارة لا ينقطع، وتارة يتقدم، وتارة يتأخر؛ فإنها تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، وتصلي بوضوئها ما شاءت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وليس عليها أن تصلي عقب الوضوء مباشرة، بل لو أخرت الصلاة لشيء من الأغراض المذكورة، فلا شيء عليها ما دامت قد توضأت بعد دخول الوقت، ولتنظر الفتوى رقم: 119395، ورقم: 136434.

وأما إن كانت تنقطع زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فإن المرأة تنتظر حتى يأتي هذا الوقت المعلوم لانقطاعها، فتصلي فيه، ولا يلزم التفتيش، ولا النظر هل خرج شيء من الإفرازات أو لا، بل يكفيها العمل بالأصل واستصحابه، وهو عدم خروج شيء حتى يحصل اليقين بخلاف ذلك، فمتى شكت في خروج الإفرازات، فالأصل عدم خروجها، وإذا تيقنت خروجها، وشكت في وقته هل كان قبل الصلاة مثلا، أو بعدها، فإنه يضاف إلى أقرب زمن يحتمل حصوله فيه، ومن ثم فيقدر خروجها بعد الصلاة، وانظري الفتوى رقم: 166109.

ونكرر تحذيرك من الوساوس، ونصحك بمجاهدتها، والإعراض عنها، وانظري الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني