|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
من صلى بغير غسل جاهلا وجوبه فعليه الإعادة
الإثنين 8 ربيع الآخر 1424 - 9-6-2003
|
|
|
|
[ قراءة: 1439 | طباعة: 64 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من وجب عليه الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس، لا يجوز له القدوم على الصلاة إلا بعد الغسل والطهارة الكاملة.... ومن تعمد الدخول في الصلاة من غير طهارة فقد ارتكب إثماً عظيماً، وصلاته باطلة تجب عليه إعادتها أبداً بعد أن يتطهر طهارة كاملة، أو يتيمم إذا كان من أهل التيمم. أما من صلى جاهلاً لوجوب الغسل أو ناسياً فإن عليه الإعادة أبداً -كذلك- إلا أنه لا إثم عليه إذا لم يكن مفرطاً. وعلى هذا فإن عليك أن تعيد تلك الصلوات التي صليتها وأنت على غير طهارة إذا كنت تعلم عددها، فإن لم تكن تعلم عددها فصل عدداً لا يبقى معه شك حتى تبرئ ذمتك، لأن كمال الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 15582. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |