الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما

السؤال

أنا شخص متزوج من سيدة مسلمة، تحمل جنسية غربية، ولديها طفل من زواج سابق، من رجل عربي مسلم، هذا الرجل غير مهتم بحضانة ابنه، ولم يسأل عند لمدة تزيد عن خمس سنوات، ولا يدعمه ماديا، ولا معنويا، ولم ير صورته، أو يحدثه، أو أي شيء آخر.
ولدى زوجتي حكم محكمة بحصر حضانة الطفل فيها.
بالنسبة لي، فأنا مقيم، وأعمل في أستراليا، وقد قمت بطلب منح زوجتي وابنها إقامة في أستراليا، بناء على إقامتي، ولكن دائرة الهجرة تطلب موافقة الأب لغرض منح الطفل الإقامة، وبطبيعة الحال، فقد رفض الأب الموافقة على هذا الموضوع، ليس محبة لابنه، أو رغبة فيه، بل لمجرد عدم تسهيل الأمر لطليقته، ولتعقيد حياتها، والأمر معلق بدون حل.
ولكن هنالك حل أخير، وهو أن أقوم بتبني الطفل، ووضع اسمي في شهادة ميلاده؛ كي أكون المسؤول عنه، وبالتالي أستطيع توقيع أوراق الإقامة، وأنا لا أرغب في ذلك؛ تطبيقا لأمر الله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)
السؤال هو: هل يمكنني فعل ذلك، مع الاستمرار في إبلاغ الطفل بأني لست والده، مع نية أن يتم رفع اسمي من شهادة الميلاد بعد فترة؟
وهل ينطبق نفس حكم الفتوى رقم: 109722؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن تبنيك هذا الطفل تترتب عليه بعض المفاسد، ومنها:

أولا: مخالفة أوامر الشرع في ذلك، نعني ما جاء من حرمة التبني، فقد كان من شأن الجاهلية، وأبطله الإسلام. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 120202.

ثانيا: أن هذا يعرضك للمساءلة أمام الجهات القانونية، فقد يشكوك والده؛ فتعاقب لأجل ذلك. والمؤمن كيِّس فطن، لا يوقع نفسه في الحرج.

روى الطبراني وغيره، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك وما يعتذر منه.

ويمكن لأم هذا الطفل أن ترفع الأمر إلى الجهات المسؤولة؛ لتؤمن له حقوقه على والده.

والذي يظهر لنا أنه لا ينطبق على حالكم ما ذكر في الفتوى التي أشرت إليها؛ لاختلاف حيثيات السؤالين اختلافا مؤثرا في الحكم الشرعي.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 9619.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني