الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخراج ديون الميت تقدم على قسمة التركة بين الورثة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل مات وعليه ديون وترك وراءه ممتلكات ولكن أولاده لا يريدون دفع الديون لأنهم يريدون أن يعملوا بها في التجارة ويسددوها، في هذه الحالة ماذا عن الميت وبمادا تنصحون الأبناء، أسدوا لنا النصيحة؟
السؤال الثاني: هل تجوز وصية الميت في الأمور البدعية مثلا أن يتصدقوا له في أمور معينة أو أشهر مخصصة أو في يوم الأربعين، نرجو الإجابة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأول ما يجب على ورثة الميت هذا المسارعة إلى تسديد ديونه وإبراء ذمته قبل قسمة ماله، قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11]. فنص الله تعالى على تقديم إخراج ديون الميت على قسمة التركة بين الورثة، وفي الحديث: نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي. ولو أن دينه استغرق كل ما ترك، فكل ما ترك للغرماء؛ لأن الله تعالى لم يجعل الميراث إلا في ما يبقيه المرء بعد دينه، وعليه فإذا أخر الورثة قضاء دين مورثهم فإنهم يبوءون بالإثم والوزر. أما الميت فإن لم يكن فرط في سداد الدين حال حياته وعجز عن قضائه ثم أوصى بقضاءه فلا إثم عليه في تأخيره والإثم على الورثة، قال الله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:181]. وأما حكم الوصية بمحرم أو بدعة فغير جائزة ولا يجوز تنفيذها، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتنفيذها من التعاون على الإثم الذي نهى الله عنه في قوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني