الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق

السؤال

ما حكم من تحاكم إلى غير الشرع، وهو يعلم أنه عاص، وأن حكم الله هو الأفضل والواجب، كمن كان مخيرا (في بلد يخيرون فيه الناس بين الشريعة، وبين القانون) فقيل له: أنت سرقت، فماذا تختار؟ فاختار القانون، لا رغبة فيه، ولا تفضيلا له، ولا تجويزا، ولكن لهواه أن لا تقطع يده.
فلا شك في أن ما فعله حرام، لكن السؤال: هل يكفر؟
ابسطوا القول مأجورين إن شاء الله.
نرجو التفصيل، وذكر الأحوال مع الجواب؛ حتى تفهم المسألة كما ينبغي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن اختار تحكيم القانون لا رغبة فيه، ولا تفضيلا له، ولا تجويزا، ولكن لهواه، ورغبته ألا تقطع يده، وهو يعلم أنه عاص، وأن حكم الله هو الواجب، والأفضل، فمثل هذا لا يحكم بخروجه من الملة، لإقراره بالأصل، واعترافه بذنبه.

قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ: الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله، ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه، أو لرشوة، أو لأمور سياسية، أو ما أشبه ذلك من الأسباب، وهو يعلم أنه ظالم، ومخطئ، ومخالف للشرع؛ فهذا يكون ناقص الإيمان، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب، وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر، وظالما ظلما أصغر، وفاسقا فسقا أصغر، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد، وجماعة من السلف -رحمهم الله- وهو قول أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج، والمعتزلة، ومن سلك سبيلهم. اهـ.
وقال في موضع آخر: الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله، فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله، ويرى أن ذلك جائز، ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل، فهو كافر؛ لكونه استحل ما حرم الله.

أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى، أو لرشوة، أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأسباب أخرى، وهو يعلم أنه عاص لله بذلك، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر، وظلما أصغر، وفسقا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعن طاوس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند أهل العلم. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: من لم يحكم بما أنزل الله، وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره تسلطًا على المحكوم عليه، أو انتقامًا منه لنفسه، أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به، ووسائل الحكم.

ومن لم يحكم بما أنزل الله، لا استخفافًا بحكم الله، ولا احتقارًا، ولا اعتقادًا أن غيره أصلح، وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة، أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق، وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به، ووسائل الحكم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني