الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الصلاة في المسجد الحرام أفضل ولو في صف متأخر وفوات تكبيرة الإحرام؟

السؤال

هل الأفضل أن أصلي الجمعة في الصف الأول في جامع بجانب البيت؟ أم أصليها بالمسجد الحرام وسأكون في الصف رقم 1000 مثلا؟ وهل الصلاة مع إدراك تكبيرة الإحرام في مسجد بجانب البيت أفضل أم الصلاة في المسجد الحرام وربما سيكون في هذه الحالة فوات تكبيرة الإحرام والصف الأول؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نطلع على كلام لأهل العلم بخصوص المسألتين، لكن الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الصلاة بالمسجد الحرام أفضل في كلتا الحالتين، ولو كانت في الصفوف الأخيرة منه، أو فاتت عليك تكبيرة الإحرام فيه، أو الصف الأول، أو كنت مسبوقا وذلك لفضل المسجد الحرام نفسه، ولأن كثيرا من أهل العلم قالوا: إن كون الصلاة بمائة ألف صلاة يختص بها المسجد الحرام دون غيره من مساجد مكة، وقد بينا اختلاف العلماء في ذلك في الفتوى رقم: 2537.

بالإضافة إلى فضل كثرة الجماعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني.

وجاء في مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله: والصلاة مضاعفة في مساجد مكة كلها، ولكن ما حول الكعبة يكون أفضل لكثرة الجمع وللخروج من الخلاف.

وقال أيضا: الصلاة في المسجد الحرام الذي قرب الكعبة أفضل من وجوه: لكثرة الجمع، ولقربه من الكعبة ومشاهدتها وللاحتياط في ذلك، واليقين بأنه تضاعف له الصلاة إذا قبلها الله منه، بخلاف من كان في المساجد الأخرى، فإن في ذلك خلافا بين العلماء. انتهى.

بالإضافة إلى فضلِ كتابة الأجر في الممشى والرجوع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم.

قال النووي في شرح مسلم: فِيهِ إِثْبَاتُ الثَّوَابِ فِي الْخُطَا فِي الرُّجُوعِ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا يَثْبُتُ فِي الذَّهَابِ. اهـ

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 129824.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني