الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق بهذه الصورة بائن بينونة كبرى

السؤال

تزوجت من امرأة تطلب الطلاق في كل مشكلة وبطريقة مستفزة، ففي أول مرة حدث خلاف بيني وبينها فاتصلت على أمها فجاءتها، وأمام أمها طلبت الطلاق وأصرت على الخروج من البيت، فرفضت ورفضت أمها أيضا خروجها، وخرجت من دونها، فانفعلت فناديتها وقلت لها أنت طالق، فسمعت أمها ولم تسمع هي، وندمت بعد تلفظي مباشرة، وكانت هذه هي المرة الأولى، ثم سافرت إلى بلد عربي وحدث خلاف بيني وبينها وكانت أثناء الحمل، فطلبت مني الطلاق، فقلت لها غدا أفعل، فاتصلت بي في صباح الغد وطلبت، فأخبرتها أنني مشغول، فاتصلت بي ليلا وطلبت الطلاق بإصرار، فقلت لها بغضب أنت طالق، وكانت هذه الثانية، ثم جاءتني في سفري 3 مرات في كل مرة لم تتجاوز الشهرين وتمل وتنزل، وفي آخر مرة خرجت من البيت وذهبت إلى أخيها دون إذني على بعد 1000 كيلومتر، فاتصلت بأخيها فلم أجد منه ولا من أبيها ما يضمن عدم حدوث ذلك مرة أخرى ولم يجدوا أن ما فعلت من الخطأ الكبير، فنزلت إلى مصر ونزلت بعدها وأتيت بالمأذون وأخبرته أنها الطلقة الثالثة، ولكنه قال لي سأدونها الطلقة الأولى، لأنك لا تعلم فقد تكون الطلقات السابقة لم تقع، وأثناء الطلاق لقنني: طلقتك طلقة أولى بائنة، وعلى ما أعتقد فهي ليست الأولى، فهل بذلك يقع الطلاق؟ ولي منها طفل وهي تريد العودة وأنا أريدها، فهل يجوز ذلك؟ وهل الطلقة الأخيرة التي قلت فيها طالق طلقة أولى لفظا قد أوقعت الطلاق أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي تحصّل لنا من سؤالك أنّك طلقت امرأتك ثلاث تطليقات، ولا عبرة بقولك في الطلقة الثالثة عند المأذون: طلقتك طلقة أولى، فالحق أنها الثالثة، وبذلك تكون امرأتك قد بانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ بعد انقضاء عدتها منك، ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

وإذا كان عندك إشكال في وقوع إحدى الطلقتين السابقتين، فاعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني