الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن بنتين وأب وجدة (أم الأم) وترك وصية ولم يخرج زكاة ماله

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(جد (أب الأب))
(جد ( أب الأب الأب ))
(أخ شقيق) العدد 3
(أخ من الأم) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(جدة ( أم الأم ))
(أخت شقيقة) العدد 1
ـ معلومات المفقودين في أقارب الميت: رجل واحد سافر منذ ستة أعوام ولا يدرى حاله.
ـ وصية تركها الميت تتعلق بتركته، وهي: ربع ما يملك وقف للأيتام.
ـ معلومات عن ديون على الميت: وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وصية الميت بربع تركته تعتبر وصية نافذة يجب إخراجها من التركة قبل قسمها, لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 300835.

كما يجب إخراج الزكاة الباقية في ذمة الميت من التركة قبل قسمها أيضًا, وكيفية إخراجها سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 125079.

ثم إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته ـ كما في الفتوى رقم: 135692.

وللجدة ـ أم الأم ـ السدس فرضا؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس, جاء في المغني لابن قدامة: وللجدة إذا لم تكن أم السدس، قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وحكى غيره رواية شاذة عن ابن عباس أنها بمنزلة الأم، لأنها تدلي بها، فقامت مقامها، كالجد يقوم مقام الأب، ولنا ما روى قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر، تطلب ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة، فأمضاه لها أبو بكر. انتهى.

وللأب السدس لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالي : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ{النساء:11}.

وتقسم هذه التركة على ستة أسهم, للبنتين الثلثان: أربعة أسهم, وللجدة السدس سهم واحد, وللأب السدس سهم واحد.

أما بقية قرابة الميت من أجداد, وإخوة, وأخت, وقريب مفقود, فإنهم لا يرثون.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني