الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول قراءة الفاتحة في الصلاة

السؤال

هل الحديث الذي رواه مسلم والذي قال فيه الرسول "اقرأها في نفسك" دليل واضح على وجوب قراءة الفاتحة على المأمومين حتى في جهر الإمام ولا يجب المصير إلى غيره أم لا، وهل المراد "بالإنصات" في الآية عدم تحريك اللسان والشفتين أم تجوز القراءة لكن مع عدم التشويش على المصلين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فننبه السائل أولاً إلى أن لفظة "اقرأ بها في نفسك" من كلام أبي هريرة لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً، غير تمام، فقيل: لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك... وهذا واضح أنه من قول أبي هريرة، وأما ما فهمته من أن الحديث دليل واضح على وجوب قراءة الفاتحة على المأمومين ولا يجب المصير إلى غيره، فليس صحيحاً لأنه قد يقال إن الحديث دل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاةK ويستثنى المأموم لأنه يجتزئ بقراءة إمامه، وأما قول أبي هريرة للرجل: "اقرأ بها في نفسك" فهو قول مجمل لا يعلم هل هو في حالة المخافتة أو حالة الجهر؟ ثم قد يقال إنما أمره بالقراءة لما في ذلك من الفضيلة المذكورة في حديث القسمة لا لقوله: من صلى صلاة لم يقرأ.... ولسنا هنا بصدد تحقيق هذ المسألة، ويمكن للسائل الرجوع إلى مجموع الفتاوى لابن تيمية المجلد الثالث والعشرين صفحة 228، فقد أجاد شيخ الإسلام في بحث هذه المسألة، وذكر أقوال العلماء وأدلتهم، أما المراد من قول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. [الأعراف:204]، قال ابن تيمية: ... فالأمر بالإنصات يقتضي الإنصات عن كل ما يمنعه من استماع القراءة من ثناء وقراءة ودعاء..، وقال: ومن قرأ وهو يستمع فلم ينصت. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني