الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصميم ملابس نسائية كاشفة وأخرى خاصة ببعض البلدان

السؤال

أحب تصميم الأزياء، لكنني لا أصمم الأزياء المحرمة، فهل يجوز لي أن أصمم لباسا لا يكون ضيقا ولا واسعا، بل متوسطا؟ وهل يجوز لي أن أصمم لباسا يكشف اليد حتى العضد، أو لباسا تحت الركبة، ونيتي هي أن ترتديه الفتيات عند النساء فقط، ولم أفهم جيدا المقصود بلباس الكفار الخاص بهم، فهل المقصود أن يكون الزي فيه صليب أو خاص بالقساوسة أو عبدة الشيطان؟ وتعجبني ملابس الهند والصين واليابان القديمة التقليدية، فهل علي شيء إن صممت ملابس هكذا؟ وقد علمت أن لباس الشهرة حرام، فهل يجوز لي أن أصمم لباسا مختلفا جدا وأنشره للناس كي يكون معروفا، ثم بعدها أستطيع ارتداءه؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الملابس إن كان الغالب لبسها على وجه مباح كلبسها أمام النساء أو الأزواج، فلا حرج في تصميمها وبيعها، وأما إن كان الغالب هو استعمالها على وجه محرم بالتبرج بها ونحو ذلك، فيحرم تصميمها، كما سبق في الفتوى رقم: 186671.

وأما سؤالك: لم أفهم جيدا المقصود بلباس الكفار الخاص بهم... إلخ، فليس المقصود بكون اللبس خاصا بالكفار أن يكون فيه شعار بدينهم أو نحو ذلك فقط، بل المقصود بكونه خاصا بالكفار ما بينه ابن عثيمين بقوله: التشبه بالكفار هو أن الإنسان يتزيا بزيهم في اللباس, أو في الكلام, أو ما أشبه ذلك, بحيث إذا رآه الرائي يقول: هذا من الكفار, أما ما يشترك فيه المسلمون والكفار، فهذا ليس تشبهاً, مثل: الآن لبس البنطلون للرجال، لا نقول هذا تشبه، لأنه صار عادة للجميع .اهـ.

وانظري الفتوى رقم: 323776، وما أحيل عليه فيها.

ومما يدخل في التشبه المذموم: الملابس التقليدية لأهل الهند والصين واليابان، إذا كانت مما يختصون به، بحيث يظن من رآها أن صاحبتها منهم، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 312466، 183087، 158651.

وإذا لبست مثل هذه الملابس في غير بلدانها، فإنه يجتمع مع ذم التشبه ذم آخر، وهو لباس الشهرة، وهو ما يكون خارجًا عن عادات الناس، بحيث يشتهر لابسه، وراجعي في ضابطه وحكمه الفتوى رقم: 247732، وما أحيل عليه فيها.

وأما تصميم لباس مختلف جدا ونشره بين الناس كي يُعرف ويَخرج عن حد الشهرة! فهذا منطق عجيب في التفكير، فإن المرء إذا كره أو لم يستجز لنفسه لباسا معينا، فكيف يستجيز نشره في الناس؟! لأنه بذلك يشارك من ابتدأ لبسه واشتهر به في التبعة، لكونه معينا له ومتسببا فيه، وهذا إذا اقتصرت المخالفة على كونه لباس شهرة، فكيف إذا اجتمع مع ذلك كونه مختصا بالكفار؟!.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني