الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التهرب من دفع أجرة مقاعد المركز التعليمي

السؤال

أنا في كلية التجارة بالإنجليزية وآخذ دورات للمحاسبة في سنتر كورسات، ومصاريف الدورة تدفع كاملة مع بداية الدورة، وهناك مصاريف أخرى لا بد أن ندفعها للسنتر كل يوم بدعوى أنها مصاريف الكرسي الذي أقعد عليه، ويأخذون الفلوس، ولا يسجلون من دفعها، وهناك الكثير ممن يتهربون من الدفع، ومصاريف اليوم الوحد للكرسي في السنتر 10 جنيهات، ويقولون بأنهم يأخذون عن الكورس الواحد 350 جنيها وبهذا يكونون قد أخذوا حقهم، فما حكم الدين في التهرب من مصاريف استغلالية مثل 10 جنيهات عن الكرسي للسنتر؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة في مثل هذه الأمور بما تمّ الاتفاق عليه في العقد بين الطلاب وبين المركز التعليمي، وهاهنا احتمالات ثلاثة:
الأول: أن يكون الاتفاق على أنّ المبلغ المطلوب شامل لأجرة الدروس وما تستلزمه من توفير المكان المناسب ونحوه، ففي هذه الحال لا يحقّ للمركز مطالبة الطلاب بأجرة المقعد، والتهرب من دفع هذه الأجرة جائز إذاً.
والثاني: أن يكون الاتفاق على أنّ المبلغ المطلوب غير شامل لأجرة المقاعد ونحوها، ففي هذه الحال يحق للمركز مطالبة الطلاب بأجرة المقاعد، ولا يجوز للطلاب التهرب من دفع هذه الأجرة.
والثالث: أن يكون الاتفاق مطلقاً لا يدل على شمول المبلغ المطلوب لأجرة المقاعد أو عدمها، ففي هذه الحال يرجع إلى العرف الجاري في مثل هذه المراكز ويعمل به، قال ابن القيم: فإن العقود المطلقة إنما تُنَزَّلُ على العرف.

فإن كان العرف جارياً بشمول المبلغ لأجرة المقاعد، لم يستحق المركز أجرة للمقاعد، وإن كان العرف جارياً بعدم دخول أجرة المقاعد في المبلغ المطلوب للدروس، فمن حق المركز مطالبة الطلاب بأجرة المقاعد، ويحرم على الطلاب حينئذ التهرب من دفع الأجرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني