الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخير كفارة اليمين والصوم بدل الإطعام

السؤال

حنثت في يميني 7 مرات، فهل يجوز لي الصيام دون القيام بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لأنني طالب وأهلي يعطونني مصروفي الذي يكفيني في حياتي الجامعية من ناحية الدراسة ومن ناحية المعيشة؟ أم يجب علي أن أطعم عشرة مساكين؟ وهل إذا انتهت السنة وبقي معي من المال ما يكفي لإطعام سبعين مسكينا تقبل كفارة الصوم؟ فعندما حسبت المال الذي معي وجدت أنه سيفيض، ولكنني لا أستطيع أن أخرج منه الآن تحسباً لأي طارئ، فهل أصوم أم أنتظر نهاية العام الدراسي حتى أخرج الكفارة من المال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ترتيب الصيام مع الإطعام والكسوة والعتق في كفارة اليمين واجب، لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ { المائدة:89}.

فإن لم يجد الحالف أحد هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام، وعلى ذلك فلا يجزئك الصيام إذا كان عندك ما تطعم به زائدا على قوتك اليومي وقوت من تجب عليه نفقته ـ عند جمهور أهل العلم ـ وذهب بعضهم إلى أن من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره، أجزأه الصيام، لأنه فقير، وانظر الفتويين رقم: 160039، ورقم: 113851.

وما دمت قادرا على الكفارة فلا يجوز لك تأخيرها عند أكثر أهل العلم، لأن الأمر يفيد الوجوب على الفورية عندهم، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر المطلق، وذهب الشافعية إلى أن كفارة اليمين تجب على التراخي.

ولم تبين لنا نوعية اليمين التي حلفت، فإن كانت حلفا بالله تعالى متكررة على شيء واحد، فإن فيها كفارة واحدة عن الجميع، وإن كانت على أشياء متعددة ففي كل واحدة منها كفارة، وانظر انظر منها الفتوى رقم: 167403.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني