الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من تزوج قبل انتهاء عدة المرأة من زواج سابق

السؤال

امرأة من الفلبين نصرانية الديانة، متزوجة ولها أولاد، حدث خلاف عائلي مع زوجها؛ مما أدى إلى خروج الزوج من البيت بدون طلاق لفترة تزيد عن 12 سنة، دون أن يسأل عنها، أو عن أولاده طوال 12 سنة، وهذه المرأة أتت إلى البحرين للعمل، وبعد فترة تعلمت الإسلام، ثم بعد سنتين رجعت إلى الفلبين، وأشهرت إسلامها على مذهب أهل السنة والجماعة ـ ولله الحمد ـ ولديها شهادة تثبت إسلامها من الجهات الإسلامية الفلبينية، وبعد فترة ذهبت إلى الفلبين، وسألت إمام المسجد، فقال لي: إنها الآن مسلمة، ولا تحل لزوجها النصراني، وأنه بإمكاني أن أتزوجها على الطريقة الشرعية الإسلامية، فتزوجتها زواجًا شرعيًّا إسلاميًّا على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع وجود ولي أمرها، وشهود مسلمين، ومهر، وعندي شهادة الزواج الإسلامي من الحكومة الفلبينية، فهل زواجي منها صحيح، فعندي وساوس؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد،

فإننا أولًا نهنئ هذه المرأة على هذه النعمة العظيمة، وهي الدخول في الإسلام -نسأل الله أن يثبتها على الحق حتى تلقاه-.

ونوصي بتعليمها أمور دينها، وحضها على العبادات، والأعمال الصالحات، ومعاملتها بالحسنى، ونحو ذلك مما يعينها على الثبات.

وإن كان الواقع ما ذكرت بأن زواجك منها كان بإذن وليها، وحضور الشهود، ولم يكن في عدتها من زوجها الأول، فزواجك منها في هذه الحالة صحيح، فهي زوجتك، فعاشرها بالمعروف، وأحسن صحبتها، ولا تلتفت لأي وساوس.

وإن تبين أنك تزوجتها وهي في عدتها، فيجب عليك مفارقتها حتى تكمل عدتها من زوجها الأول، وتعتد منك، وتجدد العقد بعد ذلك، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 162189.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني