الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدواء المستخلص من مخ الخنزير

السؤال

عندي طفل متعدد الأمراض، وعمره خمس سنوات ونصف، ولا يتكلم ولا يمشي، كتب له أحد الأطباء نوعاً من الحقن لمدة 3 شهور، وأخذ الشهر الأول، وبالبحث اتضح أن هذا الدواء يستخلص من مخ الخنزير، فتوقفت عن الدواء وكلمت الطبيب فقال إن التحريم فقط في اللحم، وهذا الدواء له نتائج فعالة، وليس له بديل حتى الآن، وأنا في حيرة من أمري.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الطبيب: إن تحريم الخنزير فقط في اللحم ـ غير صحيح، فكل أجزاء الخنزير محرمة، بل ونجسة عند جمهور العلماء حتى في حال حياته، وأما بعد موته فهم متفقون على نجاسة جميع أجزائه، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على نجاسة عين الخنزير، وكذلك نجاسة جميع أجزائه وما ينفصل عنه كعرقه ولعابه ومنيه، وذلك لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم{الأنعام: 145} والضمير في قوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس ـ راجع إلى الخنزير فيدل على تحريم عين الخنزير وجميع أجزائه..... وذهب المالكية إلى طهارة عين الخنزير حال الحياة ... واتفق الفقهاء على أنه لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ، ولا يجوز الانتفاع به لأنه نجس العين، والدباغ كالحياة، فكما أن الحياة لا تدفع النجاسة عنه، فكذا الدباغ، ووجه المالكية قولهم بعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغ بأنه ليس محلا للتذكية إجماعا فلا تعمل فيه فكان ميتة فلا يطهر بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به. انتهى.
وأما قول الطبيب: هذا الدواء له نتائج فعالة، وليس له بديل حتى الآن، فهو ـ إن صح ـ معتبر في إباحة هذا الدواء، فإن التداوي بشيء من الخنزير وسائر النجاسات جائز إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها، فإن وجد الطاهر حرمت النجاسة بلا خلاف.
فإذا كان هذا الطبيب مأمونا على حكمه بفاعلية الدواء وعدم وجود بديل عنه، جاز التداوي به، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 6104، 30299، 55626.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني