الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة الولي في تزويج الكتابية من المسلم

السؤال

أريد الزواج من امرأة روسية مسيحية عمرها: 36 سنة، وعندي مشكلة كبيرة بخصوص الولي، حيث قرأت في الفتاوى أن الولي يكون السلطان، فمن السلطان؟ وهنا لا يوجد سلطان بل يوجد رئيس دولة، أو القاضي، فهل يكون القاضي من أهل دينها؟ وماذا إن ذهبنا إلى محكمة وكان القاضي ليس من أهل دينها؟ ومن يكون وليها؟ وليس لديها أب، أو أخ، أو عّم، أو جد، أو ابن، أو ابن عّم، وهل يجوز أن توكل أي رجل من أهل دينها ليكون وليها عند عقد النكاح؟ وهل تقول له وكلتك لتزوجني.؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أنّ الذي يزوج الكتابية من المسلم هو وليها من أهل دينها، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا تزوج المسلم ذمية، فوليها الكافر يزوجها إياه، ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، لأنه وليها، فصح تزويجه لها...... وقال القاضي: لا يزوجها إلا الحاكم....... والأول أصح.

ووليها على الترتيب هو أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. ويجوز للولي أن يوكل غيره في تزويج المرأة، فإن لم يكن للمرأة ولي يصلح لتزويجها، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، فإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها أمير المركز الإسلامي في بلدها، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع، زوجها أقرب عصبتها، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا، زوجها القاضي المسلم إن وجد، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها.

والمقصود بالسلطان هو حاكم البلد المسلم، والمقصود بالقاضي هو القاضي الذي نصبه حاكم مسلم في محكمة شرعية. واعلم أنّه يشترط لصحة زواج المسلم من الكتابية أن تكون عفيفة، وانظر الفتوى رقم: 9644.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 20764.

والأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة، ولا سيما في هذه الأزمان حيث يكتنف زواج الكتابيات كثير من المفاسد والمخاطر، وانظر الفتوى رقم: 80265.

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على أهل العلم في المركز الإسلامي في البلد الذي تقيم فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني