الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعانة الرجل على الزواج من ثانية إذا كان ظلم الأولى فيما سبق

السؤال

لي قريب طلق زوجته، وكانت بينهما مشكلة كبيرة تتعلق بالشرف، وقد نال من عرضها، وبعد سنتين أراد الزواج، وله أطفال من زوجته الأولى موجودون معه، وفي المحكمة قضية تتعلق بالقائمة لازلت موجودة، وهو يمر بضائقة مالية... وطلب مني المساعدة المالية من أجل إتمام زواجه، فهل أساعده وأعطيه المال ليتزوج بأخرى على الرغم من ظلمه لزوجته الأولى؟ أم هذا يعتبر مساعدة على الإثم والظلم؟ وإذا لم أساعده فربما يضيق به الحال، ويسعى لإرجاع زوجته الأولى، وهذا أفضل.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك إعانة هذا الرجل بالمال ليتزوج، وليس في ذلك إعانة على الإثم أو الظلم، بل هو إعانة على البرّ، وإذا كان الرجل قد ظلم زوجته الأولى، فعليك أن تنهاه عن هذا الظلم، وتأمره بأن يوفيها حقها، ولا مانع من مناصحة الرجل بالعدول عن الزواج بأخرى، وأن يرجع مطلقته، ويصطلحا حتى يتربى الأولاد في كنف الوالدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني