الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للمرأة رفع أمرها إلى القاضي إذا كان الزوج مفرّطًا في حقها

السؤال

عندي بنت خطبها رجل، وكانت هناك امرأة هي من قامت بالوساطة بين العائلتين، فقامت بالتدليس والكذب في بعض الأمور، ومنها راتب الزوج ووظيفته، والأهم هو الحجاب الشرعي في بيت أبيه؛ لأننا اشترطنا الحجاب الشرعي التام، فوافقت البنت وتم الزواج، فاكتشفنا بعد الزواج أنه مسحور، ولم يرها يوم العقد ويوم الزواج، بل رآها قبيحة بشعة المنظر مخيفة رغم جمالها، وبعد الزواج كان يراها قبيحة أحيانًا في غير هيئتها الحقيقية بسبب السحر، وكان ضعيفًا جدًّا في معاشرتها، وخائفًا ومتوترًا أحيانًا، وكل المعلومات السابقة كانت كذبًا من وظيفته، ومستوى تعليمه، وراتبه، والتزامهم بالحجاب الشرعي في بيت والده، وكان ينتفض أحيانًا إذا قرئت عليه الرقية، وتركها في بيت أهلها أربعة أشهر ومعها طفل منه لم ينفق عليها، وقد تركت بيت والده لكل هذه الأسباب، والبنت الآن لا تريده، فهل له شيء شرعًا لو خالعته؟ وهل تكاليف الزواج تعتبر من المهر؛ لأن المهر معروف ومحدد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأمور المذكورة -كراتب الزوج، ووظيفته، وحال أهله- ليست من العيوب التي يفسخ بها النكاح، فالجمهور على أن العيوب التي تثبت حق فسخ النكاح، ويجب بيانها عند الخطبة هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة، أو المعدية، كالبرص، والجذام، ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 128310.

فإن كان الزوج مفرطًا في حقّ زوجته، أو مضرًّا بها، فلها رفع الأمر للقاضي ليجبره على أداء الحق، وكف الضرر، أو يطلقها عليه إن ثبت الإضرار وأرادت الزوجة الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 33363.

أمّا إذا لم يثبت إضرار الزوج بزوجته، فلا حق لها في التطليق، لكن إن كانت مبغضة له، وتخشى ألا تقوم بحقّه، فلها أن تختلع منه بإسقاط مهرها، أو بعضه لزوجها حسب ما يتفقان عليه، وانظر الفتوى رقم: 8649.

وتكاليف الزواج ليست من المهر إلا إذا اشترط ذلك في العقد، وانظر الفتوى رقم: 60375.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني