الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قيام الوكيل على مال الصدقات والتبرعات باستثمارها وأخذ نسبة من الربح

السؤال

بعض الناس أعطوني أموالا لكي أ نفقها لهم في أعمال الخير، وقالوا لي لك حرية التصرف، فجمعت الأموال حتى صارت مبلغا كبيرا، ولم أنفقها لكي أعمل بها مشروعا خيريا يدر ربحا؛ بدلا من إنفاق المال مرة واحدة وينتهي، فإنشاء مشروع أفضل يكون وقفا لله عز وجل، وقبل القيام بالمشروع قال صديق لي إن هذا المشروع سيأخذ جهدنا، وسنعمل فيه، ولن نتمكن من العمل لأنفسنا، فهل يجوز لنا أن نتعامل مع هذا المال على أنه شريك بالمال، ونحن شركاء بالمجهود؟ وإذا جاز ذلك، فكم تكون النسبة عند تقسيم الأرباح؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمع التبرعات والصدقات للمشاريع الخيرية وتوزيعها على المستحقين أمر حسن، والقائمون على ذلك وكلاء عن أصحاب الأموال، فلا يحل لهم أن يتصرفوا إلا في حدود ما أذن لهم فيه، والإذن بالتصرف في إنفاق المال في وجوه الخير، لا يعني الإذن في استثمار المال والاتجار به، فلا يجوز فعل ذلك إلا بعلم المتبرعين وإذنهم، فإن فعل دون إذنهم فهو ضامن لما تلف أو خسر من المال، وإذا أذنوا في ذلك فليس للوكيل شيء من الربح إلا بقدر ما يتفق عليه مع المتبرعين، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 10589، 191727، 288349.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني