الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام تشغيل سيارة لدى طرف ثالث

السؤال

ما حكم شراء سيارة بنظام المرابحة من أحد البنوك الإسلامية والاتفاق مع طرف ثالث لتشغيل السيارة في التأجير لتدفع السيارة دفعاتها الشهرية من عملها في شركة تأجير السيارات وتبقى السيارة لي وله مناصفة بعد سداد القيمة والانتهاء من حقوق البنك؟ وما الحكم في أخذي ثمن نصف السيارة عاجلا مع الاتفاق أن تؤول السيارة بالكامل للطرف الثالث بعد سداد دفعات البنك من عملها في شركة التأجير وسداد ثمنها حسب ما جاء في القضية الأولى؟.
وبارك الله لكم على هذا العمل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤلك نقطا نجيب عنها من خلال ما يلي:

أولا: شراء السيارة عن طريق البنك وفق نظام المرابحة، لا حرج فيه إن توفرت شروطها وضوابطها الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 319735.

ثانيا: مسألة تشغيل السيارة لدى طرف ثالث لا حرج فيها، لكن موضوع الاتفاق مع الطرف الثالث فيه غموض، فهل سيكون أجيرا بحيث يشغل السيارة وما يكسبه منها يؤديه إليك على أن تكون أجرته هي نصف السيارة أو جزء منها بعد انتهاء أقساطها.. إذا كان كذلك، فهذا لا يصح للغرر في الأجرة والجهالة فيها، فقد تبقى السيارة وقد تهلك، وماذا سيؤول إليه حالها بعد انتهاء الأقساط لو فرض بقاؤها؟ وعلى كل، فلا يصح أن تكون الأجرة كذلك، وقد عرف ابن تيمية الغرر في القواعد النورانية الفقهية بقوله: والغرر هو المجهول العاقبة.

وعرفه ابن القيم في زاد المعاد بأنه: ما لا يعلم حصوله، أو لا يقدر على تسليمه، أو لا يعرف حقيقته ومقداره.

ثالثا: بيعك لنصف السيارة للطرف الثالث إن كانت مرهونة لدى البنك في ثمنها، فلا يصح ذلك إلا بإذنه، كما بينا في الفتوى رقم: 259228.

ولو فرضنا أنها غير مرهونة في ثمنها أو إذن البنك في بيعها، فلا يصح أن يجعل نصفها أجرة للعامل عليها عند انتهاء الأقساط ـ كما سبق بيانه ـ

وإذا كان المقصود من المعاملة غير ما ذكر فيرجى إيضاحه حتى يمكن الحكم عليه، ولو شافهت أهل العلم بها مباشرة حيث أنت فذلك أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني