الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنوي الزواج الشهر المقبل -إن شاء الله- ومشكلتي أن حبيبتي ظهر أنها حامل، والوضع المادي لا يسمح بأن ننجب؛ فأنا أبحث عن عمل، ولدي مسؤوليات كثيرة، وننوي الإجهاض.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالإجهاض محرم في أي طور من أطوار الجنين، على القول الراجح عندنا.

ويعظم الإثم إن كان ذلك بعد نفخ الروح في الجنين؛ لما فيه من قتل النفس التي حرم الله بغير حق.

بناء على ذلك؛ فلا يجوز الإقدام على إجهاضه، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 103077.

ولم تبين لنا في السؤال ممن كان هذا الحمل، ويبقى الأمر على بعض الاحتمالات:

الأول: أن يكون الحمل من زوج سابق قد فارقها بموت، أو طلاق، فلا يجوز لك الزواج منها قبل انقضاء عدتها، وعدة الحامل بوضع الحمل، كما قال تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.

الثاني: أن يكون الحمل من زنا، وقد اختلف الفقهاء في نكاح الحامل من الزنا، فأجازه بعضهم، ومنعه آخرون.

وقد اختلف المجيزون أيضًا، فمنهم من أباح وطأها، ومنهم من منع منه حتى تضع الحمل.

وعلى كل تقدير؛ فلا ينسب الحمل إلى الزاني، وإنما ينسب إلى أمه.

والأحوط اجتناب نكاح الحامل من الزنا، خروجًا من الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني