الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الزكاة للأولاد.

السؤال

هل يجوز اعطاء زكاة مالي لابني الذي لايجد من ينفق عليه لأن أباه يرفض الإنفاق عليه وأنا أتولى هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي رحمك الله أن ما تقومين به من إنفاق على ولدك لن يضيع الله جل وعلا أجرك فيه إذا كنت تبغين به وجه الله تعالى، قال تعالى: (وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) [البقرة: 272]. وقال صلى الله عليه وسلم: "يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك" رواه النسائي وأحمد وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح.
وقد قرر أهل العلم أن نفقة الابن غير المستغني بكسبه لعجز أو مرض أو نحوهما واجبة على أبيه الغني، وإلى ذلك ذهب الأئمة الأربعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق " وأبدأ بمن تعول".
فعليك أن تنصحي أباه وتبيني له أنه مفرط في واجب من الواجبات وهو النفقة على ابنه، وتذكريه بقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت" رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ "أن يحبس عمن يملك قوته".
ولئن كان الله تعالى عذب امرأة في هرة منعت عنها نفقتها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن يمنع النفقة عن من هي واجبة له.
وأما إعطاؤه من زكاة مالك أنت فلا يجوز، لأن أهل العلم صرحوا بأن زكاة مال الوالد لا يجوز أن تصرف للابن لأنه مكلف بالنفقة عليه من صلب ماله.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني