الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخلوة ومداعبة زوجة الأخ حرام وخيانة.

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س: رجل متزوج، له علاقة حب مع زوجة أخيه، ويقوم في ممارسة الحب معها لكن دون زنا (مضاجعة) ما حكم الإسلام في هذه القضية في وقتنا الحاضر (أي أننا لسنا في ظل دولة إسلامية) وما حكم الإسلام إذا كانت في ظل دوله إسلامية. وهل هي من الكبائر؟ وكيف تكون التوبة؟ وجزاكم الله عني كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال:" الحمو الموت". والمراد بالحمو في الحديث أقارب الزوج ممن يحل له التزوج بها لو لم تكن متزوجة، وقد جرت عادة الناس بالتساهل في هذا الأمر، فيخلو الأخ بزوجة أخيه أو ابن الأخ أو ابن الأخت مع أنه أولى بالمنع من الرجل الأجنبي. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالموت دال على أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو الموت إن وقعت المعصية وطبق الحد الذي قد يكون الرجم حتى الموت، أو إلى فراق الزوجة إذا حملت الزوج الغيرة على أن يطلق زوجته، وعليه فيكون المعنى: احذروا الحمو كما تحذرون الموت فالحاصل أن الباب من أوسع أبواب الفتنة وأخطرها فالشر من الحمو متوقع أكثر من غيره لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن ينكر عليه أحد خاصة ممن يجهلون هذا الحكم. وبالجملة فحكم الإسلام في هذا هو التحريم الغليظ، وهذا الرجل خائن لأخيه، وهذه المرأة خائنة لزوجها، وليتصور كل منهما موقفه آمام من خانه إن اكتشف خيانتهما في الدنيا، وإن فضح الله أمرهما في يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فالواجب على كل واحد من الرجل والمرأة أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستر نفسه بستر الله فلا يطلع أحد على ما جرى، وأن يقطع السبيل على الشيطان ووساوسه بالابتعاد عن الخلوة والمحادثة في الهاتف أو غيره. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني