الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أتى بالتأمين أثناء الانحناء للركوع

السؤال

صليت مع جماعة صلاة المغرب إلى آخر ركعة، فبينما كنت أقرأ الفاتحة، ركع الإمام، فلم أركع؛ لأني لم أكمل قراءة الفاتحة، فأكملت سريعا، فقلت آمين، وأثناء الركوع عند الانحناء، قلت: هذا لا يعتبر طمأنينة، فرجعت، وقرأت الفاتحة، ثم أكملت.
فما حكم ذلك: هل أعيد الصلاة من جديد؟ وما حكم فعلي؟ وما الواجب علي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ظهرك من سؤالك الآخر برقم: 2629404 أنك قلت: آمين، أثناء الانحناء للركوع، حتى تلحقي بإمامك. ثم حكمت بأن هذا ليس من الطمأنينة، فأعدت الركوع، أو الركعة بعد إعادة قراءة الفاتحة! وهذا ليس بصواب، وقد كان الصواب أن تكملي ركوعك وصلاتك، ولا تعودي لقراءة الفاتحة من جديد؛ لأن التأمين ابتداء ليس بفرض من فروض الصلاة، سواء للإمام أو للمأموم، بل هو مستحب، وراجعي في ذلك الفتويين: 196195، 59725.

ثم التأمين أثناء الانحناء -وإن كان في غير محله- إلا إنه لا يبطل الصلاة، أو الركعة.

قال ابن قدامة في المغني، وهو يتحدث عن زيادات الأقوال في الصلاة: القسم الثاني: ما لا يبطل عمده الصلاة، وهو نوعان: أحدهما: أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة، في غير محله ... إذا فعله سهوا، فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين ... النوع الثاني: أن يأتي فيها بذكر، أو دعاء لم يرد الشرع به فيها، كقوله: "آمين رب العالمين" وقوله في التكبير: "الله أكبر كبيرا" ونحو ذلك. فهذا لا يشرع له السجود ... اهـ.

بل إنك لو لم تتمي قراء الفاتحة نفسها من أجل أن تتابعي الإمام، فصلاتك صحيحة، ولا يؤثر عليها ترك ما بقي من الفاتحة؛ بل إن هذا هو الواجب عند جمهور العلماء -أعني متابعة الإمام ولو لم تتم الفاتحة- وراجعي في ذلك الفتويين: 52233، 46247.
والحاصل أن ما فعلته كان خطأً، ولكن طالما كان ذلك عن جهل، وقد أتيت بأركان الصلاة، فلا يلزمك إعادتها.

قال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج، عند قول النووي في (المنهاج): ولو فعل في صلاته غيرها، إن كان من جنسها بطلت، إلا أن ينسى.

قال: (بطلت إلا أن ينسى) أو يجهل، بأن علم تحريم ذلك، وتعمده؛ لتلاعبه بها، ومن ثم لم يضر فعله وإن تكرر لنسيان، أو لجهل. انتهى.

وراجعي للفائدة الفتويين: 74234، 96390.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني