الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وضع مال صديقه في مشروع استثماري ثم سحبه وتصرف فيه

السؤال

أودع رجل عند آخر مالا ليستثمره له، دون أن يقيده بمشروع محدد، والمودَع عنده لا يعمل في الأصل في الاستثمارات، لكنه أراد مساعدة صاحب المال، خصوصاً أنه علم بمشروع يدر ربحاً جيداً، فأخذ المال من الرجل، ووضعه في هذا الاستثمار بضعة أشهر، وكان يرسل له الأرباح، وبعد مدة تراجعت الأرباح، فأخرج المودَعُ عنده المالَ من المشروع دون علم صاحبه، وتصرف فيه، لكنه استمر في إرسال الأرباح من ماله الخاص إلى الرجل وفق المعدل الذي كان سابقاً، وما زال الأمر مستمراً على ذلك، إذ يرى المودَع عنده أنه ضامن لأصل المال، وأنه يرسل الأرباح للرجل مساعدة منه، فهل يجوز ذلك؟ وماذا عليه إذا أراد أن يرد الأمور إلى صوابها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد فهمنا من السؤال أن المسؤول عنه غير مضارب، وإنما أخذ المال من ربه على أساس وضعه له في مشروع استثماري بإذنه، فإن كان الأمر كذلك، فهذا لا حرج فيه.

أما سحبه له من المشروع بغير إذن رب المال وتصرفه فيه بعد ذلك، فهو تعد وبه يضمن، لأنه تصرف في مال الغير بغير توكيل، وعليه أن يرده لصاحبه.

وأمّا ما يدفعه لرب المال على أساس أنه ربح ماله وهو ليس كذلك، فليس من حق صاحب المال، لأن ماله أخذ على وجه التعدي ولم يستثمر على ما يظهر من السؤال، بل لو استثمره المتعدي وربح فيه، فإن من أهل العلم من يقول بأن الربح للمستثمر المتعدي وحده لأنه ضامن ولأن الربح ناشئ عن تحريكه للمال، ومنهم من يقول الربح كله لصاحب المال, وإذا كان السائل دفع تلك الأموال تبرعاً، فلا حرج على صاحب المال في قبولها، وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 6937.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني