الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل قرض جر نفعا فهو ربا

السؤال

اقترضت من صديق لي مبلغا من المال (قدره 40 ألف درهم) واشتريت بقعة أرض؛ لأبني فيها مسكنا لي. وعند حلول أجل قضاء هذا الدين (بعد حوالي سنتين أو أكثر) عجزت عن السداد، فاقترح علي صديقي هذا أن يمهلني حتى أبيع هذه الأرض، فأرد عليه المبلغ الذي أقرضني، ونسبته في الربح الذي سأحصل عليه بعد البيع (أي إنني أشركته معي في ملك القطعة الأرضية). وفي حال تعذر بيعها، وبسط الله لي في الرزق، جعلنا لها ثمنا يرضينا نحن الاثنين، فأرد عليه المبلغ الذي أقرضني، وحصته في الربح.
فهل هذه المعاملة سليمة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سياق السؤال، هو أنك تريد في حقيقة ما ذكرت، أن ترد لصديقك المبلغ الذي أقرضك إياه، وزيادة، مقابل تأخير السداد.

وعليه، فهذه المعاملة محرمة، وهي من ربا الجاهلية، الذي وردت النصوص بالنهي عنه، والتغليظ فيه، وانظر الفتوى رقم: 60856.

وقد اتفق العلماء على أن كل قرض جر نفعا، فهو ربا.

وجاء في القرار رقم (10) لمجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، سنة 1985م، ما يلي: كل زيادة، أو فائدة على الدين الذي حل أجله، وعجز المدين عن الوفاء به، مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة، أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا، محرم شرعاً. انتهى.
وعليه، فليس لصاحبك إلا المبلغ الذي أقرضك إياه، فإن كنت قادرا على الوفاء، وجب عليك أن تبادر بسداد الدين، وحرمت عليك المماطلة، وإن كنت عاجزا عن الوفاء، فعليه إنظارك حتى توسر، وحرم عليه أخذ زيادة نظير هذا الإنظار؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني