|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
مجرد الحرج لا يبيح التيمم
الخميس 18 ربيع الآخر 1424 - 19-6-2003
|
|
|
|
[ قراءة: 940 | طباعة: 69 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فواجب على من نزل منه المني أن يغتسل ولا يتيمم إلا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، أما مجرد الحرج أو التشاغل ونحو ذلك، فليس عذرا يبيح التيمم، وانظر الفتوى رقم: 16928، ، والفتوى رقم: 30748، ، ومن صلى بالتيمم مع إمكان الاغتسال فصلاته باطلة، وعليه إعادة الصلاة. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |