الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط المتاجرة بالعملات، والاستفادة من فروقات أسعار الصرف

السؤال

شكر خاص من قلبي لهذا الموقع المحترم.
سؤالي هو: عندنا الآن في مصر زيادة كبيرة في سعر الدولار، فيقوم بعض الناس بشراء الدولار بمبلغ معين، وبعد أن يزيد السعر يقومون ببيعه، وبعد أن ينزل السعر يقومون بالشراء، وعندما يزيد السعر يقومون بالبيع وهكذا.
وأيضا ما حكم السفر في البلاد الأخرى لبيع الدولار والتكسب من فرق السعر؟ أليس هذا ضررا لاقتصاد البلد؟ علما بأن هناك أفرادا تكسبوا الملايين من هذه التجارة. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى عديدة أنه لا حرج في المتاجرة بالعملات، والاستفادة من فروقات أسعار الصرف، وتقلبات السوق، مع التقيد بالضوابط الشرعية، التي من أهمها : التقابض في استبدال العملات، وعدم التأجيل.

وقد سئلت اللجنة الدائمة: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلا 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي.
فأجابت: إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما .اهـ.

وسئل ابن عثيمين: بعض العملات ترتفع أحياناً، وأحياناً تنخفض، فمع انخفاضها نقوم بشرائها حتى ترتفع قيمتها، ونبيعها بعد ذلك بثمن أكثر هل يجوز لنا ذلك مع إيضاح الدليل؟
فأجاب: يجوز للإنسان أن يشتري العملات عند نقصها، فإذا زادت قيمتها باعها، كما يجوز أيضاً أن يشتري الرغيف في حال نقصه، فإذا زاد باعه، دليل ذلك عموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾. فكل بيع فالأصل فيه الحل حتى نتيقن أنه من الربا، ولهذا نقول في العملات: إنه لا بد أن يستلم كل من الطرفين العوض الذي آل إليه، فإذا صادفت شخصاً بعملة فلا بد أن يسلمني ولا بد أن يسلمه في العقد نفسه، فإن لم يحصل التسليم صار هذا من باب الربا الذي حرمه الله .اهـ. من فتاوى نور على الدرب.

ومما تجب مراعاته كذلك في جواز التجارة في العملات أو غيرها: ألا يكون النظام يمنع ذلك لمصلحة عامة معتبرة، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 15672، والفتوى رقم: 325708.

ومتى كانت التجارة مباحة فالسفر من أجلها مباح من حيث الأصل. قال ابن العربي: -في ذكر أنواع السفر لطلب الدِّين-: سفر التجارة والكسب الكثير الزائد على القوت؛ وذلك جائز بفضل الله سبحانه. قال الله سبحانه: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] يعني: التجارة. وهذه نعمة منَّ بها في سفر الحج، فكيف إذا انفردت ؟.اهـ. من أحكام القرآن .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني