الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من ضربت حاملا على ظهرها فسقط الجنين ميتا

السؤال

امرأة ضربتها أخت زوجها على ظهرها وهي حامل، وحاول الأطباء تثبيت الجنين، إلا أنه نزل في النهاية ميتا، في الشهر التاسع، وأقر الأطباء أنه مات بسبب الضربة التي تسببت فيها أخت زوجها، ولم تستطع التقدم ببلاغ، حفاظا على الابن الآخر الذي كان مولودا قبل الحادثة بحوالي سنة ونصف.
هل على هذه المرأة من شيء؟
أرجو الإجابة بالتفصيل.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأطباء قد قرروا أنّ سقوط هذا الجنين حصل بسبب الضربة التي ضربتها أخت الزوج للمرأة، فإنّ أخت الزوج مسؤولة عن هذه الجناية.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: الفصل الثاني: أنه إنما يجب ضمانه إذا علم موته بسبب الضربة، ويحصل ذلك بسقوطه في الحال وموته، أو بقائه متألما إلى أن يموت، أو بقاء أمه متألمة إلى أن تسقطه، فيعلم بذلك موته بالجناية. المغني لابن قدامة.
وقال المستشار عبد القادر عودة -رحمه الله-: ونستطيع أن نقول بعد تقدم الوسائل الطبية، أن الرأي الذى يجب العمل به هو مسؤولية الجاني إذا تبين بصفة قاطعة، أن الانفصال ناشئ عن فعل الجاني. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي.
فعلى هذه المرأة دية الجنين، تدفع إلى ورثة الجنين، وهي خمس من الإبل، أو خمسون مثقالاً من الذهب، (أي ما يساوي 212.5 جراماً من الذهب)، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ هذه الدية واجبة على عاقلة المرأة (عصبتها) وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 11681 .
وتجب على هذه المرأة كفارة عند جماهير العلماء، والكفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وانظر الفتوى رقم: 301054. هذا عن ما يترتب على الجانية.

أما قول السائل: ولم تستطع التقدم ببلاغ، حفاظا على الابن الآخر، الذي كان مولودا قبل الحادثة بحوالي سنة ونصف.
هل على هذه المرأة من شيء؟ فلم يتضح لنا المراد منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني