الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المكافآت التي وُعِد بها الموظفون ولم يُنَص عليها في العقد

السؤال

يرجى الإجابة عن السؤال، فيما يتعلق بموضوع العمولات، التابعة لقسم المبيعات، داخل الشركات الخاصة، إذ تم الاتفاق على آلية احتساب معينة بين الإدارة والموظفين، وعندما جاء وقت استحقاقها، قام المدير باحتساب العمولة لكل موظف بطريقة مختلفة عن الآخر، من منطلق أنها مكافأة، ويحق له تقديرها كيف يشاء، متناسيا المبادئ والأسس التي تم الاتفاق عليها خلال السنة، ولقد طالبت بمحاسبتي كما تمت محاسبة زميلي في نفس القسم، إلا أنه رفض ذلك، بحجة أنه يعطي كل واحد كيفما يشاء، وأنه يحق له أيضا أن يمنعني من العمولة كليا، بحجة أنه عند توقيع العقد لم يذكر هذا البند، مع أنه تم الاتفاق عليه خلال السنة في اجتماع رسمي، وموثق ومكتوب، يبين طريقة الاحتساب للعمولة.
وانطلاقا من مبدأ أن المسلم إذا وعد أوفى. هل يحق له أن يتراجع عن كلامه، ووعده الذي وعدنا به؟ وهل يحق له أن لا يساوي في احتساب العمولة بين الموظفين؟ هل يحق له الكيل بمكيالين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه العمولات إن لم ينص في العقد على استحقاق الموظف لها كأجرة، فهي لا تعدو كونها وعدا من الشركة للموظفين، وحينئذ تأخذ حكم الوفاء بالوعد، من حيث وجوب الالتزام بها من عدمه.

والذي قررناه في جملة من فتاونا: أن الأصل هو استحباب الوفاء بالوعد، وعدم لزومه، إلا إن دخل الموعود بسبب الوعد في شيء يناله ضرر بالتراجع عن الوعد، فإنه يجب الوفاء به حينئذ، كما في الفتاوى أرقام: 193433 ،136437 ، 109153 ، 62371.

وعليه: فهذه العلاوات إن لم ترتبط بزيادة في العمل والجهد، فلا يجب على الشركة الوفاء بها، وللمسؤول أن يفاوت بين الموظفين في هذه العمولات؛ لأنها هبة وتبرع محض، فللشركة التصرف فيها كيفما تشاء.

وأما إن كانت العمولات مرتبطة بزيادة في العمل، وكلفة إضافية في الأداء، فحينئذ يجب على الشركة الوفاء بها، وللموظف المطالبة بها.

قال الدكتور يوسف القرضاوي: والذي أراه أن الخلاف المنقول في الوعد، ولزوم الوفاء به، عند المالكية وغيرهم، قد يقبل فيما كان من باب البر والمعروف والإرفاق، على معنى أن من وعد إنسانًا بصلة، أو خدمة يقدمها له، قد يجري فيه الخلاف السابق؛ لأن أصله تبرع محض، وهذا ما لم يدخل بسبب الوعد في ارتباط مالي، فإنه يشبه أن يكون تعاقدا ضمنيا. ومن هذا: ما تعد به الوزارات والمؤسسات العاملين فيها من مكافآت، وحوافز لمن يقوم بجهد معين كعمل إضافي، أو خدمة معينة، أو تحسين لمستوى العمل، أو نحو ذلك، فيجب أن توفي به. اهـ. باختصار من مجلة مجمع الفقه الإسلامي.

وراجعي للفائدة، الفتوى رقم: 76695، والفتوى رقم: 133890.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني