الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في رجوع القيء من الصائم

السؤال

هل بلع القيء متعمداً، أو ما خرج من جوف الصائم ورجع إليه لا يفسد الصوم؟
وإذا كان يفسد الصوم هل هناك من المذاهب الأربعة من يرى جواز ذلك؟
لأنني سمعت أحد المشايخ يفتي بجواز هذا.
انظر للرابط:
https://m.youtube.com/watch?v=MmzZ3NBnIrM

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعمد بلع القيء وما في حكمه بعد التمكن من مجه مفسد للصوم، ولا يجوز إفساد الصوم الواجب، بل تجب المحافظة على صحته والبعد عن مبطلاته, وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تفصيل حكمه عند أهل العلم ما يلي:

أما لو عاد القيء بنفسه في هذه الحال بغير صنع الصائم، ولو كان ملء الفم، مع تذكر الصائم للصوم، فلا يفسد صومه، عند محمد - من الحنفية - وهو الصحيح عندهم ، لعدم وجود الصنع منه ، ولأنه لم توجد صورة الفطر ، وهي الابتلاع ، وكذا معناه ، لأنه لا يتغذى به عادة ، بل النفس تعافه. وعند أبي يوسف : يفسد صومه ؛ لأنه خارج ، حتى انتقضت به الطهارة ، وقد دخل . وإن أعاده ، أو عاد قدر حمصة منه فأكثر، فسد صومه باتفاق الحنفية ، لوجود الإدخال بعد الخروج ، فتتحقق صورة الفطر ولا كفارة فيه . وإن كان أقل من ملء الفم ، فعاد، لم يفسد صومه؛ لأنه غير خارج ، ولا صنع له في الإدخال . وإن أعاده فكذلك عند أبي يوسف لعدم الخروج، وعند محمد يفسد صومه ، لوجود الصنع منه في الإدخال. ومذهب المالكية : أن المفطر في القيء هو رجوعه، سواء أكان القيء لعلة أو امتلاء معدة، قل أو كثر، تغير أو لا ، رجع عمدا أو سهوا، فإنه مفطر وعليه القضاء. ومذهب الحنابلة : أنه لو عاد القيء بنفسه، لا يفطر لأنه كالمكره، ولو أعاده أفطر، كما لو أعاد بعد انفصاله عن الفم. انتهى

وعند الشافعية أن رجوع القيء مطلقا مبطل, ولو كان قليلا, قال الإمام النووي في روضة الطالبين أثناء الحديث عن مبطلات الصيام : ومنها: الاستقاءة، فمن تقيأ عمدا، أفطر. ومن ذرعه القيء، لم يفطر. ثم اختلفوا في سبب الفطر إذا تقيأ عمدا، فالأصح: أن نفس الاستقاءة مفطرة كالإنزال، والثاني: أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل. انتهى

وفي نهاية المحتاج للرملي الشافعي:

(والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه) بالاستقاءة كأن تقيأ منكوسا (بطل) صومه بناء على أنها مفطرة لعينها لا لعود شيء، ووجه مقابله البناء على أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل. انتهى

وتبين مما سبق أنه لا يوجد ـ في علمنا ـ قول بصحة صوم من أعاد القيء عمدا.

وللمزيد تراجع الفتوى رقم : 100790.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني