الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل بتشفير القنوات بين الحرمة والإباحة

السؤال

هل يجوز العمل في هذه المهنة:
أعمل في شركة، أقوم بتجربة مدى فاعلية برمجيات تشفير القنوات، برمجيات تمكن فقط من قام بخلاص معلوم، من مشاهدة مجموعة من القنوات، هذه القنوات متنوعة فيها الخاصة بالرياضة، بالأفلام، بالجنس، بالطبيعة.
شركتنا تقوم فقط بإعداد برمجية التشفير، ولا صلة لنا بما يبث في هذه القنوات.
عملي يقتصر على تجربة فاعلية هذه البرمجيات، وعند تجربة القنوات الجنسية، تأتينا صورة شجرة، ولا نقوم بمشاهدة المحرمات، فقط نتأكد أن من له الشيفرة يصله البث، ومن لا يمتلكها، لا يصله شيء.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن حكم العمل فيما يتعلق ببرمجيات تشفير القنوات، مرتبط بالقنوات التي يتم تشفيرها، فإن كانت قنوات تبث المحرمات والمنكرات -كالقنوات الجنسية-، فلا يجوز العمل في تشفيرها بأي وجه كان؛ لأن في ذلك إعانة لها على عملها، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
وأما إن كانت القنوات مباحة، فلا حرج في القيام بعمل التشفير لها. وراجع الفتوى رقم: 316447 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني