الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في صيانة الحواسيب في شركة للدلالةعلى القروض البنكية

السؤال

جاءتني فرصة للعمل في شركة معلوماتية ، موقع الشركة عبارة عن محرك بحث لأحسن القروض البنكية، يعني الباحث يكتب القرض الذي يريده، والنتيجة هي الحصول على عدة نتائج للقروض التي تعطيها البنوك.عملي في هذه الشركة يتمثل في صيانة الحواسب، وضمان عمل الموقع بطريقة صحيحة. الشركة لا تعطي قروضا، هي محرك بحث للبحث عن القروض.
ما حكم الشرع في العمل في مثل هذه الشركة؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم العمل فيما يباشر فيه حراما أو يعين عليه، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وعمل الشركة ينصب على دلالة الباحثين عن القروض على أفضل القروض، ومعلوم أن القروض إنما تعطيها البنوك الربوية، وأما البنوك الإسلامية فإنها لا تعطي قروضا، بل تجري معاملات تمويلية. وإذا كان كذلك، وعمل الشركة هو الدلالة على القروض الربوية، والبحث عنها، وتقصي البنوك الربوية التي توفر تلك القروض، فلا يجوز العمل فيها، للوعيد الشديد الذي ينتظر كل من شارك في أي معاملة تشتمل على ربا؛ لأنه معلون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. " فلم تقتصر اللعنة على آكل الربا وموكله فحسب، بل شملت معينهما على ذلك. ولذلك قال النووي: فيه تحرِيم الإعانة على الباطل. اهـ.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (كل تصرف يفضي إلى معصية؛ .... (حرم) لأنه تسبب إلى معصية." انتهى باختصار يسير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني