الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترهيب من النظر إلى النساء اللاتي يلبسن الضيق

السؤال

أعلم أن النظر إلى النساء دون شهوة، وعند أمن الفتنة، محل اختلاف، ولكن ما حكم النظر إلى النساء اللاتي يلبسن الضيق، وما أكثرهن. فإني عندما أمشي في الشارع، لا أكاد أرفع بصري إلا وتقع عيني على بعضهن.
فهل من مجيز لذلك يا شيخ، فالأمر ليس بالهين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن النظر إلى النساء اللاتي يلبسن الضيق المحدد لأعضائهن، بل لعوراتهن المغلظة، من أعظم أسباب تحريك الشهوة، وافتتان الرجال بالنساء، بل وانتشار الفواحش في المجتمعات.
فلبس المرأة لهذه الثياب، وخروجها بها أمام الرجال الأجانب، ونظر الرجال إليها، مما لا يجوز؛ لما يترتب عليه من الشرور، فكان إغلاق هذا الباب، والمنع منه، هو المتحتم لحفظ الدين والأعراض.

قال ابن عابدين -رحمه الله- في حاشيته على الدر المختار: وفي التبيين قالوا: ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب، ما لم يكن ثوب يبين حجمها، فلا ينظر إليه حينئذ .... ولأنه متى لم يصف ثيابها ما تحتها من جسدها، يكون ناظرا إلى ثيابها، وقامتها دون أعضائها، فصار كما إذا نظر إلى خيمة هي فيها، ومتى كان يصف، يكون ناظرا إلى أعضائها. اهـ.

أقول: مفاده أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة، ولو كثيفا لا ترى البشرة منه .... وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها، يصف حجمها، فيحمل ما مرَّ على ما إذا لم يصف حجمها، فليتأمل. انتهى.
وعليه؛ فإن وقعت عينك على امرأة على هذه الشاكلة دون قصد، فلا شيء عليك، لكن عليك أن تصرف بصرك في الحال، ففي صحيح مسلم عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.
واعلم أنّ غض البصر من أنفع الأمور لحفظ الفرج، وصلاح القلب، وراجع الفتوى رقم: 78760.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني